الشيخ: المسألة الأولى، إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنفَ الطَّهارة، قلت: لو أراد يطلع الجورب أو الخف وظهر الكعب، هذا بعض محل الفرض، أما لو ظهرت الرجل كلها واضح، لكن إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو خرج الكعب فإنه تنتقض طهارته ويستأنفها ويغسل قدميه، نقول: لأنه زال أثر المسح، الآن خلينا نفهم الحكم وبعدين التعليل.
كذلك لو فرض أن الشرابة، الشرابة ويش نسميها؟
طلبة: جورب.
الشيخ: جورب، أن الجورب ينشق وطلع طرفُ الإبهام، أو ينشق من عند العقب وطلع بعض العَقِب، فإنه ينتقض وضوؤه ويستأنف الطَّهارة من جديد، وهذا مبني على أي شيء؟ على أن ما ظهر فرضه الغسل، وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسلَ لا يُجامِعُ؟
طالب: المسح.
الشيخ: المسح، فلا بد إذن من أن يعيد الطَّهارة، ثم يغسل قدميه، ثم يلبس.
القول الثاني في هذه المسألة: أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوؤه، وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله (ومتى ظهر بعضُ محلِّ الفرض بعد الحدث) مراده بعد الحدث، أما لو ظهر بعضُ محلِّ الفرض أو كلُّ الفرض قبل الحدث الأوَّل فإنه لا يضر؛ يلبس ويمشي.
طالب: الحدث الأول؟
الشيخ: قبل الحدث الأول، مثل لبس خُفَّيه لصلاة الصُّبح، وبقي على طهارته إلى قُرب الظُّهر، في الضُّحى رأى أنه حر فخلع الخُف، وهو في أثناء طهارته باقٍ على طهارته لبسه ثانية، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأنه على الطهارة الأولى، لكن كلامه (بعد الحدث) فيقول: إنه يبطل مسحه، ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد.
القول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يجب عليه استئناف الطهارة، ولو أخرج كل الرِّجل، خلع الخف مرة وهو على طهارة فطهارته باقية، وعلَّلوا ذلك بأنه لا دليل على النقض، فهذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته؟ أجيبوا.