الشيخ: لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، فنقول لمن قال: إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استئناف الطهارة، نقول له: أين الدليل؟ هات دليلًا، سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليلًا على ما قال.
ثم نقول: ما تقول في رجل مسح على رأسه، وعليه شعر كثير ما يصل إلى باطن رأسه ولا بَلَل، كل الرأس مملوء من الشعر، مسح على رأسه، ثم بعد أن تم وضوؤه حلق رأسه، ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟
طلبة: لا ينتقض.
الشيخ: ما ينتقض؟
طلبة: لا.
الشيخ: ويش الفرق؟
طالب: لا فرق.
الشيخ: لا فرق في الحقيقة، قالوا: هناك فرق، لكن أنتم أغبياء ما تعرفوه، هناك فرق، ما هو الفرق؟
قال: لأن المسح في الرأس أصلي، والمسح في الخف فرعي، كيف تسوون بين الفرع والأصل؟ وهذه تحير، ويش نقول له؟
نقول: ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلَّق بشيء زال، فكونه أصلي أو فرعي هذا غير مؤثِّر في الحكم، المهم أن الذي تعلقت به الطهارة -وهو الشعر في الرأس والخف في القدم- زال وراح من الإنسان فلا فرق، لكن لو قاسه رجل على من قطعت يده بعد وضوئه، يصح القياس ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: هذا نعم، ما يصح القياس؛ لأن محل الفرض زال بالكلية، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، والله أعلم.
طالب: على الجبيرة.
الشيخ:( ... )(بعد الحدث أو تمَّت مدَّتُه استأنف الطَّهارة) أو زالت الجبيرة أو بَرِأ ما تحتها فإنه يستأنف الطهارة.
أولًا: إذا ظهر بعض محل الفرض، وهذا يدخل فيه الخف والعمامة، فإذا ظهر بعض محل الفرض، وظاهر كلام المؤلف: ولو يسيرًا، فإنه يجب عليه استئناف الطهارة، وإذا خلع نهائيًّا فهو من باب أولى أن يستأنفَ الطَّهارة.
قالوا في تعليل ذلك: لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، عرفتم التعليل؟ ما هو التعليل؟