للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: الطهارة ( ... ).

الشيخ: لأن الطهارة زالت بزوال الممسوح، فزالت الطهارة عن العضو، وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها، لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعض، هذا هو التعليل، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:

أحدهما: ما ذهب إليه المؤلف؛ بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض؛ ظهرت بعض الرِّجل أو كل الرِّجل بطلت الطهارة، ووجب عليه الاستئناف، حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء فإنه يجب عليه الاستئناف؛ يعني: مثلًا توضأ ومسح الخفين، ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس، فإن طهارته تبطل؛ لأن العلة وجدت وهي: زوال الطهارة في الممسوح، فتزول في جميع الأعضاء.

وقال بعض العلماء: إنه في هذه الصورة يجزئه أن يغسل قدميه؛ لأنه لما بطلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد فإن المولاة لم تفت، وحينئذٍ يبني على الوضوء الأول، فيغسل قدميه.

القول الثالث في المسألة: أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكَفَاهُ، بناء على أن المولاة ليست شرطًا في الوضوء، فينبني غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء.

لكن كلا القولين الأخيرين لا ينبنيان على المذهب؛ لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل المولاة، ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت طهارة القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع، فالأقوال إذنْ كم؟

طالب: ثلاثة أقوال.

الشيخ: ثلاثة أقوال.

القول الرابع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الطهارة لا تنتقض، سواء فاتت المولاة أم لم تفت، وحجته أقوى من حجتهم؛ لأننا نقول: إن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فإن الرجل إذا توضأ ومسح على خفيه تمت طهارته، أليس كذلك؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>