الشيخ: بمقتضى الدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤه إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة، وهذا القول هو الصحيح.
ويؤيده من القياس: أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء، ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوؤه، ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلًا ومسح الخفين فرعًا؛ لأننا نقول: كلا المسحين رافع للحدث، فلا فرق بين الأصلي والفرعي.
قال المؤلف رحمه الله:(أو تمَّت مدَّتُه استأنف الطهارة) إذا تمَّت مدَّته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يُصلِّي أن يستأنف الطهارة.
مثال ذلك: كان مسح بالأمس في الساعة الثانية عشرة، إذا صارت الساعة الثانية عشرة اليوم تمت مدته، فلو كانت الساعة الثانية عشرة اليوم وهو على طهارة، وأراد أن يصلي الظهر قلنا: لا تصلِّ الظهر حتى تستأنف الطهارة وتغسل قدميك، لماذا؟ قال: لأنها انتهت مدة المسح، التعليل صحيح ولّا غير صحيح؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: لأنها انتهت مدة المسح.
طلبة: لا، ما انتهت.
الشيخ: صحيح، لكن هل هذا مؤثر ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: الكلام على التأثير، ولَّا لا شك أن المدَّة انتهت، ولكن نقول: ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضًا، هاتوا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم، وعلى العين والرأس.
ونحن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت مدة المسح ليُعرَفَ بذلك انتهاء المسح، لا انتهاء الطَّهارة، فليس الموقت هو الطهارة حتى نقول: إذا تمَّ يوم وليلة انتقضت، الموقت ما هو؟