للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصحاب -رحمهم الله- نصوا على أن المسْح على الخفين رافع للحدث، ما هو كالتيمم مُبيح على رأيهم؛ فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامّة، فلماذا لم يَمسح؟ وهذا القول قوي جدًّا؛ لأن علّته ظاهرة، أما لو لبس الثاني وهو مُحدِث فإنه لا يمسح؛ لأنه لبسه على غير طهارة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث، ثم لبس الثاني وهو مُحدِث؛ فلا يمسح الآن؛ لأنه لبسه على غير طهارة.

طالب: فإذا لبس قبل الحدث الحكم للفوقاني ولَّا للتحتاني؟

الشيخ: الحكم للفوقاني يمسح الأعلى.

طالب: ولا يجوز المسح عليه؟

الشيخ: اصبر، بارك الله فيك؛ يمسح الأعلى، لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذه الحال؟ الجواب: نعم، يجوز، وإنما قال المؤلف: (الحكم للفوقاني)؛ لبيان جواز المسح عليه.

فالحاصل الآن: إذا لبِس خُفًّا على خُفّ فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث؛ بعد الحدث من أول ما لبسه، أو بعد الحدث؛ إن كان بعد الحدث تعيَّن المسح على التحتاني؛ اللي هو الأول، ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبس على طهارة أم لا، هذا المذهب، وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويجوز المسح على التحتاني؛ لأنه الأصل.

بقينا إذا كان في الحال التي يُمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسْحِه فهل يمسح ما تحته؟ يعني مثلًا رجل لبس شرابتين، وصار يمسح على العليا، وفي أثناء النهار احترّ؛ يعني: احترّ؛ تعرفونه ولَّا ما تعرفونه؟ وقال: باخلع الأعلى فخلعه، هل له أن يمسح التحتاني أو لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: المذهب لا، وهذا فائدة قولنا: إنه يكون الحكم للفوقاني، هم يقولون: إذا مسح على الفوقاني خلاص تعلَّق الحكم به، إذا خلعه بعد مسْحه لم يُجزئه أن يمسح على ما تحته، هذا المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>