للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: إي نعم.

الشيخ: واضح؛ لأن كل واحد منها لو انفرد جاز المسْح عليه.

لو كان أحدهما سليمًا والآخر مُخرَّقًا؟

يقولون: إنه يجوز المسْح عليهما؛ لأنه حصل الستر، وأحدهما لو انفرد؛ جاز المسح عليه، فيجوز المسح عليهما في هذه الحال، فصار الآن إما أن يكونا مخرقين، أو سليمين، أو الأعلى سالمًا والأسفل مُخرّقًا، أو بالعكس، فيجوز المسح في ثلاث صور:

إذا كانا سليمين، وإذا كان الأعلى سليمًا والأسفل مُخرَّقًا، أو بالعكس، في هذه الصور الثلاث يجوز المسح، وإذا كانا مُخرَّقين لم يجُز المسح.

والصحيح: أنه يجوز المسح عليهما مُطلقًا، بناءً على أنه لا يُشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الْخُفّ باقيًا.

إذا لبس خُفًّا على خُفّ، فهل الحكم للأعلى؟ يعني إذا لبس على وجه يصح المسح، فهل يكون الحكم للأعلى أو للأسفل؟

طلبة: للأعلى.

الشيخ: لا، فيه تفصيل؛ نفصّل على المذهب، وبعدين نشوف؛ إن كان قبل الحدث يقول المؤلف: (فالحكم للفوقاني)، وإن كان بعد الحدث (فالحكم للتحتاني)؛ فمثلًا هذا رجل لبس شرابًا، ثم أحدث، ثم لبس شرابًا آخر.

طلبة: للأسفل.

الشيخ: الحكم للأسفل؛ يعني لا يمكن أن يمسح على الأعلى، فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أحدث، هذا رجل لبس الشّرابة، ثم أحدث ومسح عليها، ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابة أُخرى فوق العليا، لكنه لبسه وهو على طهارة ..

طالب: طهارة مسح.

الشيخ: إي، على طهارة مسْح، هل الحكم للأول للتحتاني ولَّا للفوقاني؟

المذهب -كما ترى- الحكم للتحتاني؛ لأنه لبسه بعد الحدث، ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث.

وقال بعض أهل العِلْم: إنه إذا لبس الثاني على طهارة؛ جاز المسْح عليه، يجوز المسح عليه؛ لأنه يصدُق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، فإذا كان يصدق عليه فالحديث: «دَعْهُمْا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>