الشيخ: على كلام المؤلف لا يجوز؛ لأن الذي يسقط من القدم أيضًا سيكون واسعًا، وإخراج هذا الرَّجُل رِجْله من هذا الخف سهْل يسير؛ فيُخرجها، ويغسلها، وينشِّفها، ويردّها ثانية.
(ولا يُرى منه بعضه)؛ يعني ولا يمسح، ما يرى منه بعضه، كيف؟ يعني إذا كان الخُف يُرى منه بعض القدم؛ فإنه لا يُمسح، ولو كان البعض قليلًا؟ نعم، وهذا مبنيّ على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض، فإذا كان يُرى منه بعض القدم؛ فإنه لا يمسح، وسواء كان يُرى من وراء حائل، أو يُرى من دون حائل، كيف يُرى من وراء حائل؟ مثل أن يكون خفيفًا، أو يكون زجاجًا، لو فُرض أن هذا الخف فيه مثلًا على قدْر العين زجاجة تشوف الخُف من ورائها، لكنه حائل ..
طالب: القدم.
الشيخ: القدم في الخف شيء على قدر العين من الزجاج، القدم يُرى من ورائه، ولكنه حائل ولَّا غير حائل؟
طلبة: حائل.
الشيخ: حائل، فعلى المذهب لا يجوز المسْح عليه، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق.
ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرًا، قال:(فإن لبس خُفًّا على خُفّ قبل الحدَث فالْحُكم للفوقاني)، هذا يقع ولَّا ما يقع؟
طلبة: يقع.
الشيخ: يقع، مثل: الشراب والكنادر، هذا خف على خف، ونحن أولًا: نبحث هل يجوز المسح عليهما؟ قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل، هل يجوز المسح عليهما أم لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إن كانا مُخرَّقين لم يجُز المسح عليهما على المذهب ولو سترا؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجز المسح عليه؛ فلا يمسح عليهما؛ مثاله: لبست شرابتين واحدة مخروقة من الأسفل، وواحدة مخروقة من الأعلى، الآن الستر حاصل ولَّا غير حاصل؟
طلبة: حاصل.
الشيخ: حاصل، لكن لو انفردت كل واحدة منهما لم يَجُز المسح عليها، فلا يجوز المسح عليهما، لا على الأعلى، ولا على الأسفل، كذا؟