والعِلَّة في هذه، أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نرده كما رددناه في العمامة؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يجوز المسْح على اللفافة، وقال: إن اللفافة يُعذر فيها صاحبها أكثر من الخف، أيما أسهل أن تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة، ثم تعيدها مرة أخرى؟
طلبة: الخف أهون.
الشيخ: الخف أهون، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه، فاللفافة من باب أولى، ثم إن السرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يمسحوا على العَصائِب وعلى التَّساخِين (١)؛ فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة (التساخين) جواز المسح على اللفافة؛ لأنه يحصل بها تسخين القدم.
والغرض الذي من أجله تُلبس الخِفاف موجود في من يلبس اللفافة، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا.
قال:(ولا ما يسقط من القدم)، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناءً على ما سبق؛ أنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لأنه خُفّ غير مُعتاد، فلا يشمله النص، الناس ما هم يلبسون خفافًا .. نهض الإنسان رجله ليمشي، سقط الخف، ولَّا لا؟ أحد بيلبس هذا الخف؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ما أحد لبسه، ويش الفائدة أني نزعت رجلي؟ سقط الخف، ثم أخذته، إذا خطوت أخذته، ولبست الثاني، ولما بأخطو الثانية سقط، هذا ما يمكن إلا مثلما قال الأخ بيسحب سحب رجليه، هذا يمكن ما يسقط، هم يقولون ما دام خفًّا غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه، وهو -في الواقع- فيمن يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد، لكن لو فرضنا أن رجلًا لا يمشي؛ مريض مُقْعد، يُدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها، فهل يجوز المسح أو لا يجوز؟