الشيخ: يُسمى طربوش وجُحفية، على العموم هذا الذي يُلبس على الرأس يقول المؤلف: إنه (لا يمسح القلانس)، لماذا؟ لأن الأصل وُجوب مسْح الرأس عُدِل عن الأصل في العِمامة لورود النص بها، فيبقى ما عداه على الأصل؛ وهو وجوب مسْح الرأس؛ لأن الله عز وجل يقول في القرآن:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[المائدة: ٦] الحائل يمنع أن نمسح بالرأس، تُستثنى العمامة؛ لورود النص بها، وعلى هذا فالقلانس لا تُمسح؛ يخلعها الإنسان، ويخلع عن رأسه، ويمسح.
وقال بعض الأصحاب -رحمهم الله-: إنه يمسح القلانس، ولا حرج إذا كانت مِثْل العمامة يشق نزعها؛ فإنها تمسح، أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه المعروفة عندنا أو الغترة ما يمسح؛ ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه، ويحتاج في خلعه وَرَدِّهِ إلى نوع من العناء، هذا يُمسح عليه، والشارع لا يُفرِّق بين مُتماثلين، ولا يجمع بين مفترِقين؛ لأن الشرع من لدن حكيم خبير جل وعلا، والعبرة في الأمور بماذا؟ بمعانيها، لا بصورها؛ فالعبرة بالمعاني، وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة، فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يُعطى حكمها.
وأما قوله:(ولفافة)؛ فاللفافة هذه في القدم؛ يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه؛ لأنها ليست بخف، فلا يشملها حكمه.
اللفافة هل يمكن أحد يلفها على رجله؟ نعم، في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة، لا يجدون خُفًّا، فيأتي الإنسان ويأخذ خِرقًا يلفها على رجله ويربطها؛ لأن ما عندهم شيء، مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح؛ والعلة؛ لأن الأصل وجوب غَسْل القدم، خُولِف هذا الأصل في لابس الْخُفّ، لماذا؟ لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل.