يقول المؤلف:(أو شك في ابتدائه)؛ يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم؟ فإنه يُتم مسح مقيم ليش؟ احتياطًا.
وبناءً على القول الثاني يُتم مسح مسافر؛ لأن القول الثاني يقول: حتى لو تيقَّن أنه مسح وهو مقيم؛ فإن له أن يُتم مسح المسافر، لكن هذا الذي قال المؤلف:(أو شك في ابتدائه) مبني على المذهب.
فهذه ثلاث مسائل: إذا مسح في سفر ثم أقام، أو مسح مقيمًا ثم سافر، أو شك هل ابتدأ المسح في السفر أو في الإقامة؛ في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه أن يُتم مسح مقيم.
والصحيح أنه إذا مَسح مسافرًا، ثم أقام؛ يُتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيمًا، ثم سافر؛ يتم مسح مسافِر، ما لم تنتهِ المدة قبل سفره، فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح.
يقول:(وإن أحدث، ثم سافر قبل مسحه؛ فمسح مسافر) أحدث وهو مقيم.
(ثم سافر) قبل أن يمسح، فإنه يُتم مسْح مسافر؛ لأنه لم يبتدئ المسح في الحظر، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر.
وبناءً على هذا يتبين لنا رُجحان القول الذي رجَّحانه من قبل؛ من أن ابتداء مُدة المسْح مِن المسْح لا من الحدَث، هم هنا وافقوا أن الحكم مُعلَّق بالمسح لا بالحدث، وهذا مما يُرجِّح القول الذي أشرنا إليه من قبل، ويُلزِم المذهب أو أصحاب المذهب -رحمهم الله- بأن يقولوا بالقول الصحيح، أو يطردوا القاعدة، ويجعلوا الحكم مَنوطًا بالحدث، ويقول: إذا أحدث، ثم سافر، ومسح في السفر، فيلزمه أن يمسح مسْح مُقيم، وإلا حصل تناقض.
قال:(ولا يمسح قلانس ولفافة، ولا ما يسقط من القدم، أو يُرى منه بعضُه)(لا يمسح القلانس)، ويش القلانس هذا؟ القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن طاقية كبيرة شوي يلبسها الإنسان، ممكن أن نقول: نقرّبها إلى الأذهان بالقبع، تعرفون القبع؟ معروف القبع؛ شيء يُلبس على الرأس من الصوف، ويفتح للوجه.