للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو عكس)، ويش معنى عكس؟ يعني مسح في إقامة، ثم سافر، فإنه يُتم مسْح مُقيم، كيف يتم مسْح مُقيم ليش؟ قالوا: تغليبًا لجانب الحظر، لنفرض أنه مسح يومًا وهو مقيم، ثم سافر، بقي عليه ليلة، تمت الليلة، ما بعد الليلة فيه مُبيح وحاظر؛ السفر يبيحه والحظر لا يبيحه، يمنعه، قالوا: فنُغلِّب جانب الحظر احتياطًا، عرفتم الآن ولَّا لا؟

الصورة واضحة، والتعليل واضح؛ لأنه بعد تمام اليوم والليلة، ما زاد على ذلك فيه مُبيح وحاظر؛ الإقامة تمنعه، تحظره، والسفر يُبيحه، فحينئذٍ يُؤخذ بالحاظر؛ لأن الأخذ بالحاظر أحوط؛ فإنك إذا خلعت وتوضأت وغسلت قدميك؛ لا شُبهة بعبادتك بعد هذا، وإن أنت مسحت؛ صار في عبادتك شبهة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (١٢).

والرواية الثانية عن أحمد: أنه يُتم مسْح مسافر كالعكس؛ لأنه وُجد السبب الذي يَستبيح به هذه المدة، قبل أن تنتهي مدة المقيم، أما لو انتهت مدة المقيم؛ مثل أن تم له يوم وليلة في مسْحه، ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع.

أما والمسح باقٍ وقد وُجِد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى، وهذه الرواية قيل: إن الإمام أحمد -رحمه الله- رجع إليها، وأنه رجع عن قوله الأول والله أعلم، لكن هذه رواية قوية؛ بأنه إذا بدأ في المسح مُقيمًا ثم سافر؛ فإنه يُتم مسْح مسافر.

فيه مسألة نذكرها استطرادًا؛ لو دخل الوقت عليه، ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟

طالب: صلاة مقيم.

الشيخ: المذهب: يُصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يُصلِّي صلاة مسافر.

هذه قريبة من هذه؛ لأنه الآن صلَّاها وهو مسافر، وقد قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١]، كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافِر، ثم وصل إلى بلده يُتِمّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>