على كل حال نقول: هذا غير صحيح؛ لأن المسح إنما ورد فيما يُلبس على الرأس وعلى الرجل فقط؛ ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جُبَّة شامية كان أكمامها ضيقة أراد أن ( ... ) يتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع؛ طلع إيده هكذا، وطلع من تحت حتى صبَّ عليه المغيرة (١٠)، لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال على غير الرأس والرِّجل كان يمسح على هذا الكم، ويمشي، إذن هذا فرق.
الفرق الثاني: المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر.
الفرق الثالث: المسح في الثلاثة مؤقت، وفي الجبيرة غير مؤقت.
الفرق الرابع: الثلاثة تُلبس لا بد على الطهارة على اختلاف بين العلماء في العِمامة والخِمار، وهذه لا يُشترط لها الطهارة.
قال المؤلف رحمه الله ..
طالب: بدأنا بتعديد الفروق بين ..
الشيخ: عددنا أظن أربعة فروق، من يأتي إلينا منها بواحد، مؤلف؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: قال: (ومن مسح في سفر، ثم أقام) فإنه يتم مسح مقيم، إن بقِي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع؛ مثال ذلك: رجل مسافر أقبل على بلده، وحان وقت الصلاة، فمسح، ثم وصل إلى البلد، هل يتم مسح مسافر؛ ثلاثة أيام، أو مسح مقيم يوم وليلة؟
مسْح مقيم يتم؛ لأن المسْح ثلاثة أيام لمن كان مسافرًا، والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قَصْر الصلاة لما وصل إلى بلده، فإنه لا يجوز له أن يُتِمّ مسْح المسافر، انتهى.
فإذا كان قد مضى على مسْحه يوم وليلة، ووصل بلده، ماذا يصنع؟ يخلع؛ لأنه انتهى المسْح، وإن مضى يومان يخلع ولَّا لا؟