الشيخ: إي نعم، كونك تبقى أحسن.
طالب: أقول: يخمر الرِّجل ويسير ..
الشيخ: هذا ما يصلح حتى لو يخمر، ما له حاجة يخمر رجله، اللهم إلا إنسان فيه شطوب في عراقيبه بيخمرها علشان يلين، يمكن.
الطالب: أقول: سبب للرائحة.
الشيخ: إي نعم، الرائحة، قُل: تسخم، ما هي تخمر.
يقول: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) حتى الجبيرة، لو أن إنسانًا كُسِر، وراح مثلًا المستشفى يتجبَّر، يقول: لا تجبروني، لازم يروح يتوضَّأ قبل، وإن كان عليه جنابة لازم يغتسل قبل، يا ناس، الرِّجل الآن منفصل بعضها من بعض، نعم، تومئ هكذا، قال: لازم، قال: يروح يتغسل ويجيء، ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدًّا.
أولًا: لأن المسْح عليها عزيمة وضرورة.
ثانيًا: أنها تأتي مفاجأة، ما هي مثل الخف متى شئت لبسته. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الأصحاب، وهو رواية عن أحمد قوية اختارها كثير من الفقهاء؛ أن الجبيرة لا يُشترط لها أن يلبسها على طهارة، وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والْخُفّ.
وإذا شئتم أن نعُدّها -الفروق بين الجبيرة والْخُفّ- حتى نحصيها؛ لأن العِلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مُهم لطالب العلم، مثلًا نقول: الجبيرة لا تختص بعضوٍ معين، و ( ... ) تختص بعضوٍ معين؛ وهو الرِّجل في الْخُفّ، والرأس في العِمامة والخِمار بخلاف الجبيرة.
وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تلبس (المناكير) لمدة يوم وليلة، (المناكير) جمع (مِنْكار)، ولًّا لا؟
طالب: صيغة منتهى الجموع هذه.
الشيخ: إي نعم، صيغ منتهى الجموع (مناكير).
طالب: جمع (مُنكِر) يا شيخ.
الشيخ: لا؛ لأن مناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسيًّا قبل آخره حرف عِلَّة (عصفور) و (عصافير)، (مِفتاح) (مَفاتِيح)، هذا نقول: (منكُور) خليه (منكُور) مفرد، و (مناكِير) جمع.