فشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: هذا شيء نوع من العبث، إيش معنى أني أخلعها وألبسها؟ ! هذا لم يؤثِّر شيئًا، ما دام تقولون: لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود، لكن هناك حديث رواه أهل السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضَّأ فمسح خُفَّيْه أن يمسحَ يومًا وليلة (١١).
فقوله: إذا توضأ ولبس خُفَّيْه، قد يُرجِّح المشهور من المذهب؛ لأن من لم يغسل الرِّجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحوط أيضًا فسلوكه أوْلى، ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى وأدخلها الخُفّ، لا نجسر أن نقول: أعِدْ صلاتك ووضوءك، لكننا نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطًا.
طالب: ما يكون نشف العضو قبل أن ( ... ).
الشيخ: كيف نشف؟
طالب: تنشيف، إذا لبس الخف اليمنى فقد نشفها قبل أن يلبس اليسرى.
الشيخ: ما يظهر هذا بغير الشيء المعتاد؛ ولهذا تقدمنا ألا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل، ما يكون سببًا له، أما هذا هو اللي نشفه.
إذن المسألة كلام المؤلف:(إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) يدل على -ما ذكرنا- أنه لو غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف ما صح.
طالب: استدلالهم بالحديث هل هو ( ... )؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: توضأ، ولبس الخف.
الشيخ: إي، لكن قال: إذا توضأ، ما يصدق عليه أنه توضأ إلا بعد أن يكمل.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، على كل حال، إحنا ويش قلنا الآن؟ أيش؟ كل حال قلنا: كوننا نُلزم الإنسان أن يُعيد صلاته إذا فعل هذا الفعل هذا شيء ما يجسر عليه، لكن كوننا نأمره ألا يفعل، هذا طيب، ونقول: بدلًا من أنك تلبسها اصبر أنت دقيقة واحدة حتى تغسل الرجل اليسرى، والبس، ثم هو أحسن لك أيضًا ألَّا تلبس حتى تُنشّف رجليك؛ لأنك إذا لبست على طول دخّلت الرجل وهي رطبة يكون براد عليك ولًّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يكون براد عليك؛ تبرد، وربما تحصل رائحة كريهة، أليس كذلك؟