الشيخ: ما أكمل الطهارة، صحيح أن الرِّجْلين طهرتا؛ لأن الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب، لكن لم تكمُل الطهارة.
رجل آخر توضأ، غسل وجهه ويديه، ومسح رأسه وأذنيه، وغسل رِجله اليمنى، ثم أدخلها الخُفّ، ثم غسل اليسرى فأدخلها الخُفّ.
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: أعِدْ، كيف؟ !
طلبة:( ... ).
الشيخ: هذا رجل توضَّأ، غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى.
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: هل يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: انتظر، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هو لما لبس الخُفّ اليمنى، لبسه قبل أن يكمل الطهارة، ما كمل الطهارة، ويش باقٍ عليه؟ باقٍ عليه غسْل اليسرى، فلا بد أن يغسل اليسرى قبل أن يُدخل الرجل اليُمنى الخف.
المؤلف يقول:(بعد كمال الطهارة)، وهذا هو المشهور من المذهب؛ وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم:«فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»(١٠).
كلمة:«طَاهِرَتَيْنِ» وصْف للقدمين، فهل المعنى أدخلتُ كُلَّ واحدة وهما طاهرتان، فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة؟
أو أن المعنى: أدخلت كل واحدة طاهرة، فتكون الصورة التي ذكرنا جائزة؟ يحتمل، صحيح أنه يحتمل؛ ولذلك اختلف العلماء؛ فالمذهب -كما رأيتم- لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخُفّ.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخُفّ، ثم يُطهِّر اليسرى ويلبس، وقال: إنه أدخلهما طاهرتين، وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهَّرها، ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهَّرها، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
ولكن -على المذهب- لو فرض أن رجلًا فعل هذا الفعل، ماذا يصنع؟ نقول: اخلع اليمنى، ثم البسها؛ لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة.