للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثلاث حالات؛ يعني مراتب؛ المرتبة الأولى: الغَسْل، المرتبة الثانية: المسْح، المرتبة الثالثة: التيمُّم، على الترتيب، أما إذا كان مستُورًا بما يسوغ ستره به، فإنه ليس فيه إلا المسح فقط، قد يضره المسح حتى ولو كان مستورًا، ربما يضره المسْح، نعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشُوفًا، هذا ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة.

يقول رحمه الله: (ولو في أكبر) (لو) ليست هنا إشارة خلاف، ولكنها رفع توهُّم، لما قال: في العمامة والخمار والخفين (في حدث أصغر)، أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة، هل يكون خاصًّا في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر، فقال: (ولو في أكبر)، والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر؛ الأكبر ما أوجب الغسل، والأصغر ما أوجب الوضوء، هذا الفرق بينهما، وأيهما أغلظ؟

الأكبر الأغلظ؛ ولهذا يحرم على من عليه حدث أكبر ما لا يحرم على من عليه حدث أصغر كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في نواقض الوضوء.

قال: (إلى حَلِّها) يعني يمسح على الجبيرة إلى حلِّها، وكسْر الحاء لحن فاحش مُغيِّر للمعنى؛ لأنه لو قال: إلى حِلِّها؛ يعني الآن هي مُحرَّمة، وهذا يفسد المعنى، ولكنها إلى حَلِّها؛ أي: إزالتها، ومتى تزال؟

تزال إذا برئ، يجب إذا برئ الجرح أن تُزال.

لو قال قائل: أبغي أخليها مع بُرْء الجرح، قلنا: هذا حرام، ما يجوز؛ لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح قد زال، وإذا زال السبب انتفى المسبّب.

قال: (إلى حَلِّها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) (ذلك) المشار إليه الأنواع الأربعة كلها؛ الخف، والعمامة، والخِمار، والجبيرة، إذا لبسها بعد كمال الطهارة.

قال: (بعد كمال)، ولم يقل: بعد الطهارة؛ حتى لا يتجوَّز مُتجوِّز بكلمة الطهارة، ويقول: بعد الطهارة؛ أي: بعد أكثرها، بل قال: (بعد كمال الطهارة)؛ فلو أن رجلًا عليه جنابة، وغسل رجليه، ولبس الخفين، ثم أكمل الغسل، ما تقولون؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟

طلبة: ما يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>