للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا قال: مِن كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به، يعني: وإن لم يُوصِ بقضائه هذا الميت الْمَدِين؛ لأنه حق واجب عليه، وسبق لنا أنه إذا كان هذا الدَّيْن ليس به بينة فإنه يجب عليه أيش؟ أن يُوصِيَ به.

(فإن قال -يعني الميت-: أَدُّوا الواجب من ثلثي، بُدِئَ به)، الميت قال: أَدُّوا الواجب من ثلثي؛ الحج أو الكفارة أو الدَّيْن، نَفْصِل الثلث عن التركة ونبدأ به، نُخْرِج الدَّيْن من الثلث، فإما أن يزيد الدَّيْن على الثلث، وإما أن ينقص، وإما أن يساوي، أنتم معي ولَّا طائرين؟ !

إذا قال: أَدُّوا الواجب عليَّ من زكاة أو غيرها من الثلث، ماذا نصنع؟ نعزل الثلث ثم نبدأ بقضاء الواجب عليه، إما أن ينقص الثلث عن الواجب، أو يزيد، أو يساوي؛ إن ساوى فالأمر واضح، يعني قال: أدوا الواجب من ثلثي، ولما مات وفرزنا التركة وجدنا أن الثلث عشرة آلاف، وأن الدَّيْن عشرة آلاف، ماذا نصنع؟ نُخْرِج الثلث، ولا يكون له وصية؛ لأنه أوصى أن يُقْضَى الدَّيْن من الثلث، وقد أديناه.

لما أفرزنا التركة وجدنا أن الثلث سبعة آلاف، والدَّيْن عشرة آلاف، ماذا نصنع؟ نأخذ من بقية التركة، يعني نوفي الواجب سبعة آلاف ونأخذ الثلاثة الباقية من التركة، وهذا واضح.

الصورة الثالثة: قال: أَدُّوا الواجب من ثلثي، وثلثه عشرة آلاف، أحصينا الواجب وجدناه سبعة؟ نُخْرِج سبعة في الواجب، والباقي تبرعًا، الباقي نصرفه في أعمال تطوعية.

استمع يقول المؤلف: (إن قال: أدوا الواجب من ثلثي بُدِئَ به، فإن بقي منه شيء -منه أي: من الثلث شيء- أخذه صاحب التبرع، وإلَّا -يعني وإلا يبقى شيء- سقط) صاحب التبرع.

وقوله: (وإلا)، يدخل تحتها صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الثلث بقدر الدَّيْن.

والصورة الثانية: أن يكون الدَّيْن أكثر من الثلث، واضح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>