للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني يقال: لو عمل الإنسان مثل هذا العمل، فأنقذ هذا المال من الهلكة، سواء من حريق، أو من غرق، أو غير ذلك، كم يُعْطَى؟ قالوا: يُعْطَى مثلًا ألف ريال، يُعْطَى ألف ريال.

طالب: أحسن الله إليك إذا سرق السارق مالًا، وهذا المال كان مُخْفِيه، أخفاه السارق، صاحب المال قال: مَن وجد أثر مالي، أو وجد السارق، أو علم موضعه، أعطيه كذا، هذا المال المطلوب هل يأخذه من السارق؟

الشيخ: لا، ما يأخذه، لكن السارق يأخذ منه المال الموجود اللي هو سرقه.

الطالب: إي، لكن هذا بسبب سرقته دفع هذا المال.

الشيخ: إي، ربما يقال: إنه يأخذ، لكن السارق بيؤخذ منه شيء أغلى هذا، وهو؟

طلبة: يده.

الشيخ: قطع يده.

طالب: إذا قدرنا أن شخصًا وجد الضالة لصاحبها، وصاحبها قد علم أنها عند الشخص، والشخص الأول قد تلفت منه بغير تفريط، هل يضمن؟

الشيخ: قال: مَن رد ضالتي فله كذا؟

الطالب: لا، رجل وجد ضالة إنسان، وصاحبها عَلِم أنه قد وجدها، في الوقت الذي يردها لصاحبها تلفت منه من غير تفريط، هل يضمن يعني الذي وجدها أولًا؟

الشيخ: بدون تفريط؟ لا ما يضمن؛ لأن يده يد أمينة، إلا إذا كان تأخر في إعلام صاحبها، أو في دفعها إليه.

طالب: أحسن الله إليك، هل مثل الآبق ( ... ) النساء أو من الأحداث الأولاد الذين ( ... ) آبائهم؟

الشيخ: لا، ليس كذلك، وذلك لأن الآبق مال، أما هؤلاء ليسوا مالًا، لكن لو قيل بأنه لو جعل جُعْلًا لمن أحضرهم أُلْزِمَ به هذا ليس عقد جعالة، ما فيه إشكال.

طالب: ما الفرق بين الجعالة وما يسمى اليوم بالقُطُوعَة؟

الشيخ: القطوعة الظاهر أنها أجرة، لكن القطوعة ليس للعامل نفقة، ما يُقَدَّر بالزمن.

الطالب: يقول: هذا الإيجار بكذا.

الشيخ: إي، لكن تعاقد مع شخص معين، ما فيه أجرة.

طالب: لو هذا العامل شرط، وأكمل جزءًا كبيرًا منه، ولكنه لم يكمله، لعذر أو لغير عذر، فهل الشرط على حاله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>