للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الثاني، فإذا كانت من العادة أن مثل هذا الآبق يُنْفَق عليه ألف أخذنا بقول الذي رده، وإذا كان من العادة أنه لا يُنْفَق عليه إلا خمس مئة أخذنا بقول السيد، وإن اشتبه علينا الأمر رجعنا إلى الأصل، وهو أن يُقْبَل قول السيد لأنه غارم.

طالب: فسخ الجاعل للجعالة بعض الشروع، إذا كان العمل البحث عن اللُّقَطة، وبذل هذا الشخص مالًا في التنقل بسيارات أجرة ونحوها في البحث، فهل نقول: إنه إذا فسخ الجاعل يعطِي قيمة ما أنفقه؟

الشيخ: لا، ما يُعْطَى قيمة ما أنفقه، يعطى قيمة نسبة العمل، فمثلًا إذا قُدِّرَ أن هذه الضالة مثلًا أو اللقطة أنه يمكن العثور عليها في عشرة أيام، وهذا فسخ في خمسة أيام يُعْطَى النصف؛ لأنه ربما ينفق نفقات باهظة.

الطالب: ما يكون مَيْسِرًا؟

الشيخ: لا، أصلًا الجعالة ما يُشْتَرَط فيها العلم بالعمل.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة للعقود المعاصرة هل ( ... ).

الشيخ: أي العقود المعاصرة.

الطالب: العقود الحالية يعني المقاولات ..

الشيخ: الظاهر أنها إجارة، المقاولات وشبهها هذه إجارة؛ لأنه يتفق مع المقاول على شيء معيَّن معلوم، الأجرة معلومة، والعمل معلوم، ولهذا أحيانًا يضيفون إلى هذا أنه إذا لم يتمه في المدة خُصِمَ عليه، هذه أجرة ما فيها إشكال.

الطالب: لكن ما لها نظير يا شيخ؟

الشيخ: هي إجارة.

الطالب: لا الجعالة.

الشيخ: الآن العمل بالجعالة قليل، يشبه -والله أعلم- عقود الصيانة.

طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للضالة يا شيخ يُرْجَع الذي ردها على صاحبها من النفقة؟

الشيخ: لا، لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع وتعذَّر استئذانه.

طالب: ذكرنا أن مَن رد مال المعصوم من الهلكة فإن له أجرة المثل، مَن يقدرها؟

الشيخ: أهل الخبرة يعرفونها.

الطالب: لماذا تكون له أجرة المثل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>