للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُسْتَثْنَى شيء آخر، وهو مَن أنقذ مال المعصوم من الهلكة، إذا أنقذ مال الإنسان من الهلكة فإنه يستحق أجرة المثل، مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع، هذا يُعْطَى أجرة المثل، وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة؛ لأننا لو قلنا: لا يُعْطَى شيئًا؛ لأنه لم يتفق مع صاحبه بعقد، تَوانَى الناس عن المبادرة في إنقاذ أموال المعصومين، فصار كل مَن عمل لغيره عملًا بلا عقد أيش؟

طالب: ليس له شيء.

الشيخ: فإنه ليس له شيء، إلا في حالين؛ إنقاذ مال المعصوم من الهلكة، والثاني؟

طلبة: رد الآبق.

الشيخ: رد الآبق.

فإن قال قائل: ألستم تُجَوِّزُون أن الإنسان يقف عل القَصَّار -وهو غَسَّال الثياب- أو الخياط، ويقول: خِطْ لي هذا الثوب، بدون أن يتَّفقا عل عقد أو أجرة، ألستم تقولون: إن له أجرة المثل؟

فالجواب: بلى، لكن هذا اتفق مع العامل، أتى إليه بالثوب ليغسله أو ليخيطه، والرجل هذا قد أَعَدّ نفسه للعمل.

ثم قال: (ويرجع بنفقته أيضًا)، يرجع بنفقة مَن؟ بنفقة الآبق؛ لأن نفقته واجبة؛ لما فيها من إحياء النفس، ولا يمكن أن يتخلف الذي رَدَّ الآبق عن الإنفاق عليه؛ لأنه لو تخلف عن الإنفاق عليه لهلك، فلهذا يرجع بنفقته، ومَن يُقْبَل قوله بالنفقة؟

إذا دل العُرْف على قول الذي رد الآبق، أو على قول سيده عُمِلَ بالعرف، وأما إذا زاد أو نقص فإنه يُرَدّ إلى العرف، فمثلًا لو قال مَن رد الآبق: أنفقت عليه ألف ريال، وقال سيده: بل خمس مئة، فلدينا الآن مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه، أيهما الغارم؟

طلبة: السيد.

الشيخ: السيد، فهل نقبل قول السيد، أو ننظر ماذا يدل عليه واقع الناس؟

طلبة: الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>