للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما يفي؛ لأن صوم الدهر ليس بطاعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: «أَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». (٧)

لو نذر أن يصلي ركعتين في الشمس حاسر الرأس في الهاجرة وقت الصيف يجب عليه الوفاء ولّا ما يجب؟

طلبة: ما يجب.

الشيخ: لا، يجب عليه الوفاء، يصلي ركعتين لكن في الظل، وهل يجب عليه أن يُكَفِّر كفارة يمين؛ لأنه خالف النذر في صفته، أو لا يُكَفِّر لأن ذاك نذر ليس مستقلًّا، بل هو صفة في عبادة، وهو صفة غير مشروعة فيلغى وتبقى العبادة المشروعة؟

فيه اختلاف بين العلماء، والمذهب أنه يُكَفِّر كفارة يمين؛ لأنه خالف النذر في صفته، فلما ألغيت الصفة بإلغاء الشرع لها وجب أن يُكَفِّر كفارة يمين.

على أننا نقول: كل هذه الأشياء إنما تقع في الغالب من إنسان سفيه، أو من إنسان مثلًا أحمق ما يفهم في الفقه، وإلا كيف بينذر أن يصلي في الهاجرة حاسر الرأس في الرمضاء، هذا ما أحد يفعله إلا إنسان سفيه، إنما لو فرض أنه وقع هذا نقول: ما يمكن أن تعذِّب نفسك؛ لأن الله يقول: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: ١٤٧]، ولكن عليك أن تصلي ركعتين؛ لأنها طاعة، لكن على وجه مباح، وتُكَفِّر كفارة يمين؛ لاختلاف الصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>