الشيخ: يقول: تعريف الصيد؛ الصيد مصدر (صاد يصيد) المصدر (صيدًا)، وقد يراد بالصيد المصيد، فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهذا كثير في اللغة العربية، وهو باعتباره مصدرًا (اقتناص حيوان حلال متوحش) فقولنا: (حلال) احترازًا من الحرام، لو أن الإنسان رمى ذئبًا وقتله؛ لم يكن ذلك صيدًا، وقولنا:(متوحش) احترازًا من الأهلي، كالإبل والبقر وما أشبهها، فإنه لو رماها، لو ندت وهربت ورماها وأجادها فإنه لا يسمى ذلك صيدًا، إنما الصيد هو الحيوان المتوحش الحلال؛ هذا هو الصيد، وهل يدخل في هذا صيد البحر؟ إي نعم؛ لأن الله سماه صيدًا:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}[المائدة: ٩٦]، إلا أن صيد البحر لا يشترط فيه الذكاة، ولا يشترط فيه أيضًا الذبح ما يشترط فيه الذكاة.
شروطه: أولًا: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، ومن هم أهل الذكاة؟
طالب: أن يكون مسلمًا.
الشيخ: العاقل، مسلمًا كان أو كتابيًّا هذا واحد، الشرط الثاني: قصد الصيد، وقد سبق أنه يشترط في الذكاة قصد التذكية، فلو لم يقصد الصيد فإنه لا يحل، مثل إنسان رمى حجرًا أو هدفًا، ثم أصاب صيدًا فإن الصيد لا يحل، لماذا؟
لأنه لم يقصده، لكن لو رمى صيدًا وأصاب غيره فإنه يحل، مثل: رأى مثلًا طائرًا على عسيب نخلة فرماه، ولكنه أصاب طائرًا آخر على العسيب الثاني ولم يصب الأول؛ فإنه يصح؛ لأنه أصلًا قد قصد صيدًا.
ولهذا تجد الإنسان يرمي فرقًا من الطيور ويصيب كم؟
طالب: خمس.
الشيخ: يمكن يصيب خمسة، ستة، عشرة، مع أنه ما قصد كل هذه، لكنه في الحقيقة قصد هذا الفرق.
إنما على كل حال العلماء يقولون: إنه لا يُشترط قصد نفس الصيد المعين، فإذا قصد الصيد ولو أصاب غير ما قصد فإنه يحل بخلاف ما لو قصد هدفًا وأصاب صيدًا فإنه لا يحل. ما هو الدليل على ذلك؟