فإذا كان غير مأذون فيه لحق الله مثل الصيد في الحرم؛ إنسان مثلًا أمسك أرنبًا في الحرم وذكاها، فإن هذه الأرنب التي ذكيت لا تحل؛ لأن هذا الفعل ممنوع منه، وهو فعل ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإذا وقع على غير الوجه المأذون فيه صار فاسدًا لا يترتب عليه شيء من أحكامه؛ ولذلك لو أن الإنسان ذبح صيدًا في الحرم فإنه يكون كالميتة لا يحل، أما إذا كان ممنوعًا لحق الآدمي لا لحرمة الصيد نفسه المذكى، ففي حله قولان لأهل العلم المشهور من المذهب أنه يحل؛ لأن تحريمه هنا ليس لمعنى يتعلق بنفس المذكى ولكن تحريمه، لحق الغير؛ لأن ( ... ) ولهذا قالوا: إنه تصح ذكاته، ولكن مع ذلك هل يجوز له أكله ولَّا ما يجوز؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز له أكله، ما يجوز أكله لا؛ لأنه نجس ميتة، لكن لأن هذا المال لغيره كما لو وجد لحمًا قد ذُكي بغيره وأخذه وأكله؛ فإنه حرام عليه، واضح يا جماعة الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: صار المحرم لحق الله لا يجوز لا تصح تذكيته؛ لأن التحريم يعود لمعنى يتعلق بذات المذكى أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أما إذا كان لحق الآدمي فإن فيه قولين لأهل العلم:
أحدهما أن ذكاته صحيحة؛ لأن التحريم لا يتعلق بعين المذكى، وإنما يتعلق بحق آدمي، فهو في أمر خارج.
والقول الثاني أنه محرم لا تصح ذكاته؛ لأن هذا الفعل نفسه حرام، وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد؛ فإذا وقع على وجه حرام صار فاسدًا لا يترتب عليه أثره.
فلكل قول وجهة في الواقع، لكل قول من القولين في مسألة المغصوب له وجهة، وعلى القولين جميعًا فإنه يلزمه الضمان، الضمان لمن؟
طلبة: لصاحبه.
الشيخ: لصاحبه؛ لأنه أتلفه، وبماذا يكون الضمان؟ هل هو بمثله أو بقيمته؟
طالب: قيمته.
الشيخ: يخير، صاحب الحيوان يخير بين مثله وقيمته، لكن عند النزاع إذا قال: لا أنا أريد القيمة، وقال المتلف: لا، أو قال: أريد المثل، وقال المتلف لا.