للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] فسمى الله تذكيته قتلًا، لماذا؟ لأنه غير مأذون في ذبحه، فإتلافه -ولو بالذبح- يعتبر قتلًا؛ ولهذا حرم الله قتله.

إذا كان صيدًا في الحرم، وصاد الإنسان هذا الصيد، ومسك الأرنب، وذبحها قلنا: هذه ليست حلالًا، لماذا؟

طالب: منهي عنه.

الشيخ: لأنه منهي عنه. لو أنه ذبحها للضرورة؛ إنسان جائع مثلًا ووجد أرنبًا وذبحها للضرورة ما رأيكم؟

طالب: تحل.

الشيخ: تحل، نعم تحل، ولكن هل يأكل منها بقدر الضرورة؟ أو نقول: الآن هي حلال ويأكلها كلها.

طلبة: لا يأكلها.

الشيخ: لا، ما دام قلنا: إن ذكاتها حلال، وأنها حلت بهذه الذكاة فتكون حلالًا كلها.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: أن يكون مأذونًا في ذكاته فإن كان ممنوعًا لحق الله كالصيد في الحرم لم يحل للذكاة، وإن كان لحق آدمي كالمغصوب، ففي حله قولان.

هذه المسألة يشترط أن يكون مأذونًا في ذكاته، فأما إذا كان غير مأذون فإنه لا تصح؛ وذلك لأن الفعل هنا أو التحريم وقع على نفس الفعل الموصوف بالصحة، وبالفساد فإن التذكية عمل يوصف بالصحة والفساد، وكل عمل يوصف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع على غير الوجه الشرعي كان فاسدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>