الثاني: أن يشتريه من أجل ألَّا يبقى عند الحكومة تلعب به فهذا جائز؛ لأن رده إلى صاحبه الآن متعذرٌ، فيجوز. لكن في نفسي شيء إذا كان يعلم صاحب العقار، يعلم أن هذا بيت فلان بن فلان، فهذا نتردد فيه؛ لأنه الآن لا يمكن أن يقول القائل: إنه ينتفع بمال أخيه المعين وهو يعلم أنه مغصوب.
الثالث: إذا علمنا أننا إذا أضربنا عن الشراء فإن الحكومة ترتدع وترد الأملاك إلى أهلها، فهنا يجب أيش؟ يجب الامتناع؛ ألَّا نشتري، بخلاف ما أخذ على أنه عقوبة معلومة عند الناس فإنه يجوز شراؤها ولو كان الإنسان يعرف صاحبها؛ كالذي يُؤخذ غرامات، مثل بعض السيارات التي تصادر، أو بعض الأموال تكون في الموانئ وتطول المدة ويعلن عنها مرات وكرات ولا يأتي أهلها، وقد تقرر أنه إذا بقيت المدة المحددة في الميناء فإنها تصادر؛ فهذا لا بأس به؛ لأن رجوعه إلى صاحبه محال، ولأن خروجه عن ملكه يعتبر تفريطًا من المالك.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- الوقف إذا كان محرمًا ( ... )، فهل يصح؟
الشيخ: لا يصح، كل مباحٍ أريد به المحرم فهو حرام، هذه خلها عندك، ولهذا مر علينا -أدركت أو لم تدركه- أن الإنسان إذا باع العنب لمن يتخذه خمرًا ..
طالب: لا يصح.
الشيخ: صار حرامًا.
طالب:( ... ) قوله: (وأن يكون على بِرٍّ)، تعريف البر؟
الشيخ: البِرُّ ما كان في ثواب وأجر، ضده المعصية، وضده ما لا ثواب فيه ولا أجر.
طالب: بارك الله فيك، رجلًا بنى دارًا، وساعدته زوجته على بناء هذا الدار بمالها الخاص ( ... )، ولكن قبل وفاة الرجل أوقف هذا البيت، فعلمت المرأة بعد وفاة الرجل، لما علمت أن زوجها أوقفه رفضت الوقف وقالت: إن لي فيه رصيد كبير، فليس له أن يوقفه، فهل يعني ( ... )؟
الشيخ: معلوم أن نصيبها لا يصح وقفه.
الطالب: لكن -يا شيخ- معروف ( ... ) تبرع منها وليس .. ؟
الشيخ: إذا ثبت عندنا أنها قد تبرعت بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقَّفه نَفَذَ الوقف، لكن إذا لم نعلم فالأصل بقاء ملكها.