طالب: شيخ، أحسن الله إليك ( ... ) مدة معينة عشر سنين ( ... )؟
الشيخ: مؤقت يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يصح.
طالب: ( ... ) ما يجوز وقفه
الشيخ: ما يجوز وقفه للمستأجر، أما لمالكه لا بأس.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، هو المسألة فيها خلاف، لكن المذهب ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح، كثير من بيوت الوقف كلها متسأجرة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة لوقف نصراني على الكنائس، لو قال قائل: لو أجزنا لهم أن يوقفوا على كنائسهم، ( ... ) كثيرة في بلاد إسلامية وغيرها يشجعون النصارى على أن يشتروا المحلات ( ... ) عقارات ويقفونها على كنائسهم، فإذا فتحنا هذا الباب تسلطوا على أملاك المسلمين وصار لهم قوة في البلد؟
الشيخ: هو إحنا ذكرنا أنهم إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى الشريعة الإسلامية.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يبقى، يعني هذا دينهم وهم يقرون على دينهم.
الطالب: لو علمنا بهذا المقصد يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري ( ... ) لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوها على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين: لا تبيعوها، المسلم إذا علم أنه اشتراها النصراني ليضيفها إلى الكنيسة أو ليؤجر منفعتها إلى الكنيسة ما يجوز له أن يبيع.
طالب: هل يصح الوقف المتنقل يا شيخ؟
الشيخ: ما هو الوقف المتنقل؟
الطالب: أن يقف على طلبة العلم وهي معه يتنقل بها.
الشيخ: هذه سهلة، يجعل له النظر عليها، يقول: هذه المكتبة -مثلًا- وقف على طلاب العلم، ولي النظر، فإذا قال: لي النظر ورأى أن من المصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المذهب ما يصح فيما يشترط فيه القبض، أما ما لا يشترط فيه القبض؛ لأن الفقهاء يفرقون، فيصح.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: الراجح أنه لا بأس؛ لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٤).
***