للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ، أحسن الله إليك ( ... ) مدة معينة عشر سنين ( ... )؟

الشيخ: مؤقت يعني؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما يصح.

طالب: ( ... ) ما يجوز وقفه

الشيخ: ما يجوز وقفه للمستأجر، أما لمالكه لا بأس.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صحيح، هو المسألة فيها خلاف، لكن المذهب ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح، كثير من بيوت الوقف كلها متسأجرة.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة لوقف نصراني على الكنائس، لو قال قائل: لو أجزنا لهم أن يوقفوا على كنائسهم، ( ... ) كثيرة في بلاد إسلامية وغيرها يشجعون النصارى على أن يشتروا المحلات ( ... ) عقارات ويقفونها على كنائسهم، فإذا فتحنا هذا الباب تسلطوا على أملاك المسلمين وصار لهم قوة في البلد؟

الشيخ: هو إحنا ذكرنا أنهم إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى الشريعة الإسلامية.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يبقى، يعني هذا دينهم وهم يقرون على دينهم.

الطالب: لو علمنا بهذا المقصد يا شيخ؟

الشيخ: ما ندري ( ... ) لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوها على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين: لا تبيعوها، المسلم إذا علم أنه اشتراها النصراني ليضيفها إلى الكنيسة أو ليؤجر منفعتها إلى الكنيسة ما يجوز له أن يبيع.

طالب: هل يصح الوقف المتنقل يا شيخ؟

الشيخ: ما هو الوقف المتنقل؟

الطالب: أن يقف على طلبة العلم وهي معه يتنقل بها.

الشيخ: هذه سهلة، يجعل له النظر عليها، يقول: هذه المكتبة -مثلًا- وقف على طلاب العلم، ولي النظر، فإذا قال: لي النظر ورأى أن من المصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: المذهب ما يصح فيما يشترط فيه القبض، أما ما لا يشترط فيه القبض؛ لأن الفقهاء يفرقون، فيصح.

الطالب: والراجح؟

الشيخ: الراجح أنه لا بأس؛ لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٤).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>