للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قولكم: إنه بقتله فينبغي أن يقطع بمثله؛ بقتله، فالصواب إذن أنه يقتل؛ أن الوالد يقتل بالولد.

والإمام مالك رحمه الله اختار ذلك إلا أنه قيده بما إذا كان عمدًا لا شبهة فيه إطلاقًا؛ بأن جاء بالولد يقوده وأضجعه وأخذ السكين وذبحه، فإن هذا أمرٌ ما يتطرق إليه الاحتمال، بخلاف ما إذا كان يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يُقتص به، قال: لأن قتل الوالدِ ولدَه أمرٌ بعيد، فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله.

المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة ما تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم.

ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل والدٍ يحقد على ولده، لا سيما إذا كان ولده بعيدًا؛ كالجد أبي الأم وما أشبه ذلك، يمكن أن يقتله، ما دام أنه لا يقتص به.

قال المؤلف: (ويُقْتَل الولدُ بكلٍّ منهما) عجيب الولد يُقتل بكلٍّ منهما؟ ! كيف؟ يعني لو أن الولد قتل والده فإنه يُقتل، ويش الدليل؟

طلبة: العمومات.

الشيخ: العمومات، ولأن هذا قطع رحمه بالقتل فيقطع بالقتل.

طيب ابن البنت هل يُقتل بجده أبي أمه؟

طلبة: لا.

طالب: نفس بنفس.

الشيخ: نفس مؤمنة.

طيب هذه أربعة شروط، هو ما بقي عندنا شرط خامس؟

طالب: أن تكون الجناية عمدًا.

الشيخ: نعم، أن تكون الجناية عمدًا عدوانًا، كما سبق في قول المؤلف رحمه الله وهي: (الجنايات ثلاثة أقسام؛ عمدٌ يختص به القود)، هناك قال: (عمدٌ يختص به القود)، إذن فشروط القصاص كم؟

طالب: خمسة أقسام.

الشيخ: خمسة.

اشترط بعضهم أيضًا ألَّا يكون القاتل السلطان، فإن كان القاتل السلطان فإنه لا يُقتل، وعللوا ذلك بأن قتل السلطان فيه مفسدة عظيمة، وهي أيش؟

طالب: ضياع الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>