للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا تزوج الكافر امرأةً صارت زوجته يحل له جماعها وأولادها منه أولاد شرعيون، وتحرم عليه أمها، ويحرم عليه ابنتها إذا كان قد دخل بها، وكذلك هي يحرم عليه أبوه وجده وابنه وإن نزل.

المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتب على النكاح كنكاح المسلمين؛ ولهذا أطلق المؤلف فقال: حكمه كنكاح المسلمين ولم يستثنِ شيئًا.

دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُسلم الرجل ومعه أهله، ولا يسأله، لا يقول: كيف عقدته؟ بل يُبقيه على ما هو عليه، ويُجري عليه أحكام النكاح الصحيح، هذا دليل.

التعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا؛ لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب؛ لهذا كان حُكم نكاح الكفار كنِكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من صحة أو فساد أو مهر أو مصاهرة أو غير ذلك.

لكن يقول المؤلف: (ويُقَرُّون على فاسده) بشرطين: (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا) يقرون على فاسده بهذين الشرطين: (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وإذا ولم يرتفعوا إلينا).

فلو تزوج مجوسي ابنته، نسأل الله العافية، ولم يرتفع إلينا هل نُفرِّق بينهما؟

طلبة: لا.

الشيخ: تُزوج بنته يا جماعة؛ أنه يعتقد صحة هذا، المجوس يعتقدون صحة نكاح المحارم، فإذا تزوج ابنته ولم يرتفع إلينا نتركه، لا نفرق بينهما، لماذا؟ لأنهم يعتقدون صحته، ولو تزوج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا هل نفرق؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ليش؟ لأنهم لا يعتقدون صحته؛ إذ إن نكاح المحارم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين، نفرق بينهما؛ لأنه تحت رعايتنا، ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه.

إذن هل يُقر الكافر على نكاح فاسد؟

الجواب: نعم، بشرطين: أن يعتقد صحته.

والثاني: ألا يرتفع إلينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>