طالب: شيخ، ذكرنا المجنون، الآن في العصر الحاضر يعني بعض التحليلات يحللها يكون فيه إنسان عنده إذا غضب أقل غضب تغيَّر، ويمكن أن يفعل أي شيء، فهل نقول: هذا يلحق بالمجنون إلحاقًا بالضرر الذي يلحق بالمرأة إذا غضب؟
الشيخ: لا، هذا لا يلحق بالمجنون ليش؟ لأن الغضب له سبب وقد لا يُوجد السبب، والمجنون -نسأل الله العافية- جنونه ثابت بسبب ولغير سبب.
الطالب: لكن يخرج عن قوله إذا غضب.
الشيخ: كثير من الناس يخرج عن قوله، لا سيما في الوقت الحاضر، الناس لا يصبرون، كان الناس عندهم بالأول صبر وتحمل على الأمور المخالفة لأهواهم، أما الآن لا يصبرون، مجرد أن يحصل أدنى مخالفة تجده يغضب غضبًا شديدًا، لو تعطيه الزوجة الشاهي لكنه مُرٌّ شوي، على طول أنتِ بالطلاق الثلاثة، نسأل الله العافية، هذا شيء مجرب يعني نسمع عنه من كثرة من يستفتينا بهذا السبب، نقول: ليش أنت؟ يقول: والله حصل بيني وبينها نزاع، وجيت من الدوام متعب، قلت سوِّي لي شاهي، وجابت لي شاهي مُرّ. هذا موجود؛ فالغضب الآن لا تستنكر، الغضب -نسأل الله العافية- كثر في الناس؛ لأنه ما عندهم تحمُّل ولا صبر ( ... ).
***
طالب: ويُقرُّون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تُباح إذا أُقِرَّا، وإن كانت ممن لا تجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وإن وَطِئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أُقِرَّا وإلا فُسِخ ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يُسمَّ فُرِض لها مهر المثل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في باب العيوب أن من النساء من يُمنع من التزوج بالمعيب؛ يعني لا يُزوجن بمعيب مطلقًا، فمن هي؟
طالب: على ما ذهب عليه المؤلف الصغيرة والأمة والمجنونة.
الشيخ: صح، ومن النساء من تُمنع من التزوج بمن هو معيب بعيب مخصوص؟