طالب: الضمان والكفالة من حسن الاقتضاء يا شيخ، من حسن القضاء.
الشيخ: تأكد. في الحديث: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» (٣).
الطالب: حُسن الاقتضاء يا شيخ.
الشيخ: الاقتضاء، إي، أيش تقول؟ من أيهما؟
طالب: الضمان قد يكون من حُسْن القضاء، والكفالة من حسن الاقتضاء.
الشيخ: هل هو من حسن القضاء أو الاقتضاء؟
الطالب: الاقتضاء.
الشيخ: الاقتضاء.
الطالب: ألا يقضي عن غيره.
الشيخ: لا، الاقتضاء معناه الاستيفاء.
الطالب: لا، القضاء يا شيخ.
طالب: شيخ، عند القيام بتحمل مسؤولية الضمان أو الكفالة؛ هذا حسن اقتضاء، أما عند إبراء الذمة وعند مطالبته بالقيام بضمانه؛ هذا حُسن قضاء.
الشيخ: يعني يصح أن يكون اقتضاء أو قضاء؛ لأن المكفول من حُسن قضائه أن يُؤمِّن صاحب الدين، أليس كذلك؟ وصاحب الدَّيْن من حسن اقتضائه أن يتساهل مع المدِين ويقبل الضمان أو الكفالة، إذن هي صالحة لهذا وهذا.
ننتقل الآن: لو تلِفت العين، فهل يضمن الكفيل أو لا يضمن؟
طالب: إن تلفت العين إن كانت بفِعل الله تعالى برأت ذمة الكفيل.
الشيخ: إذا تلفت العين بفعل الله، ويش معنى بفعل الله؟
الطالب: كمثل المطر أفسد العين، أو انهدم البيت فسدت.
الشيخ: البيت ما يُضمن ولا يُكفل.
الطالب: لا، إذا كانت هذه العين عند شخص مكفول وتلفت العين.
الشيخ: يعني مثل بعير.
الطالب: مثل بعير في بيت، والكفيل كفل من استدان هذا البعير، ثم مات البعير، فإنه تبرأ ذمة الكفيل.
الشيخ: وإذا كان بفعل آدمي؟
الطالب: يرجع صاحبها على ( ... ).
الشيخ: هل يبرأ ولَّا لا؟ الكفيل؟
الطالب: يبرأ.
الشيخ: الكفيل؟
الطالب: نعم، يبرأ يا شيخ.
الشيخ: إذن ما حاجة أن تقول: إن كانت بفِعل الله، الشرطية هذه لاغية.
طالب: لا يبرأ.