للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: له ذلك. إذن له أن يطالب الضامن في الحياة وبعد الموت. هل هناك قول آخر أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه؟

طالب: فيه قول.

الشيخ: فيه قول ثالث؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وهل علمت القول الثاني؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكن، من أين علمت القول الثاني؟

الطالب: من المؤلف يا شيخ.

الشيخ: لأني سألت عنه، صار عن غير عِلْم.

طالب: يا شيخ، القول الثاني للمالكية، وهو لا يجوز مطالبة الفرْع مع وجود الأصل.

الشيخ: مطالبة الفرع مع وجود الأصل؛ يعني لا يملك مطالبة الضامِن مع إمكان مطالبة المضمون عنه.

رجل كفل إنسانًا بدَيْن، ثم أحضر المكفول وتعذر الوفاء منه، فهل يرجع المكفول له على الكافل؟

طالب: نعم.

الشيخ: انتبه للسؤال، رجل كفل إنسانًا بدَيْن عليه، ثم أحضره، ولكن هذا المكفول لم يوفِ، فهل المكفول له يملك أن يطالب الكفيل؟

الطالب: إن كان لم يوفِ.

الشيخ: ما أوفاك، سواء معسر ولَّا موسر مماطل، المهم أنه لم يوفِ.

الطالب: نعم يا شيخ، له أن يطالب.

الشيخ: له أن يطالب، طيب.

طالب: لا يا شيخ، الكفيل يبرأ بمجرد تسليم المكفول.

الشيخ: المكفول.

الطالب: لا، بمجرد تسليم المدِين نفسه.

الشيخ: المكفول.

الطالب: الكفيل يبرأ بمجرد تسليم المدِين نفسه.

الشيخ: إي، وهو المكفول، سواء أوفى أو لم يوفِ. وإذا كان ضمانًا وأحضر الضامن؟

الطالب: لا ما يكون.

الشيخ: إذن هذا من الفروق بين الضمان والكفالة. طيب، هل للضمان أصل في كتاب الله؟

طالب: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: ٧٢].

الشيخ: نعم، له أصل؟

الطالب: نعم. هذا على أساس ( ... ) في الضمان.

الشيخ: هذا الجواب: له أصل، أما {وَلِمَنْ جَاءَ} فهذا يحتاج إلى سؤال ثان.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: طيب، إذن له أصل في القرآن، وهو قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}.

الضمان والكفالة من حُسْن القضاء أو الاقتضاء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>