للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما حكم الضمان بالنسبة للضامن والمضمون عنه؟

طالب: حكم الضمان بالنسبة للمضمون عنه جائز، أما بالنسبة للضامن فهو مُستحَبٌّ في حقه بشرطين؛ الشرط الأول: أن يعلم من نفسه القدرة على الوفاء، الشرط الثاني: أن يعلم حصول المصلحة في ضمانه.

الشيخ: إذن هو في حق المضمون عنه جائز، يعني يجوز لأي إنسان يقول: يا فلان، اضمن عني، وأما في حق الضامن فهو سُنَّة؛ لأنه من الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين، لكن لا بد أن يكون الإنسان عالِمًا من نفسه أنه قادر على الوفاء لئلا يتورط.

هل يُشترط لمطالبة الضامن تعذُّر مطالبة المضمون عنه؟

طالب: المذهب أنه لا يتعذر مطالبة المضمون له أن يرجع إلى الضامن.

الشيخ: أنه لا يشترط تعذر مطالبة.

الطالب: الضامن أو المضمون له.

الشيخ: لا.

الطالب: الضامن أو المضمون عنه.

الشيخ: انتبه لمعنى الكلام، أنه لا يُشترط تعذر مطالبة.

الطالب: أنه لا يشترط تعذر مطالبة الضامن، أن له مطالبة الضامن والمضمون عنه؛ هذا المذهب.

الشيخ: أجِبْ عن العبارة: هل يُشترط تعذر مطالبة الضامن المضمون عنه أو لا؟

الطالب: هذا هو الصحيح.

الشيخ: يشترط ولَّا لا؟

الطالب: يُشترط.

الشيخ: يُشترط، حتى على ما ذهب إليه المؤلف؟

الطالب: لا، على ما ذهب إليه المؤلف أن له حق مطالبة .. لا يشترط.

الشيخ: لا يشترط، طيب، بناءً على ذلك هل يجوز أن يطالب الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه؟

طالب: على المذهب؟

الشيخ: على ( ... )، أنا قلت بناءً على ذلك.

الطالب: بناء على الخلاف.

الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف.

الطالب: نعم، يجوز له أن يطالبه؛ لأن الحق ثابت في ذمته.

الشيخ: طيب، وهل إذا مات الضامن يرجع في تركته؟

الطالب: يرجع في تركته أو ..

الشيخ: بمعنى أنه يطالب ورثة الضامن بالحق المضمون.

الطالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>