للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- المكفول له إذا جاء إلى صاحب الدَّيْن. المكفول له إذا جاء قبل الأجل، وسدَّد بعض الدَّيْن، هل عند ذلك تبرأ ذمة الكفيل؟

الشيخ: سلَّم نفسه؟

الطالب: إذا سلَّم نفسه ( ... ) الديون؟

الشيخ: إي، تبرأ؛ لأن صاحب الحق يمسكه، يقوله: تعالَ، أوفِ. ( ... )

طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين المكفول المماطِل وغير المماطل بالنسبة لانتهاء المدة؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا ماطل الكفيل وهو قادِر؟

الشيخ: الكفيل ولَّا المكفول؟

الطالب: الكفيل، وكان مماطلًا وهو واجد، هل يبرأ الكفيل أو يبقى على كفالة ( ... )؟

الشيخ: تقول: إذا كان الكفيل مماطلًا؟

الطالب: لا، المكفول مماطل.

الشيخ: إي نعم، إذا سلَّم نفسه برئ.

الطالب: إذا قال يا شيخ صاحب الحق للكفيل: لا أقبل حتى تحيل ( ... ).

الشيخ: يقول: لا تقبل، يقول: الحمد الله اللي فكني منك.

طالب: هل إذا كان الكفيل أو الضامن إذا كان غير قادر، هل تكون الكفالة والضمان في حقه غير جائزة؟

الشيخ: نعم، ذكرناه أنه في هذه الحال لا يجوز؛ لأنه يعرض نفسه لديون قد نجَّاه الله منها.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قال المعير للمستعير: عارية مؤداة، فهل يصح له هذا الشرط أصلًا؟

الشيخ: هذا ينبني على الخلاف، بعض العلماء ..

الطالب: على الراجح.

الشيخ: لا، إذا التزم فهي تلزمه.

***

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة: لا تصح إلا على دَيْن مستقر، ولا يُعتبر استقرار المحال به، ويُشترط اتفاق الدَّيْنين جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نُقِل الحق إلى ذمة المحال عليه.

الشيخ: (وإذا صحت نقلت)، أنت ما عندك تاء؟

طالب: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال على مليء، وإن كان مفلسًا، ولم يكن رضي رجع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>