طالب: شيخ -أحسن الله إليك- المكفول له إذا جاء إلى صاحب الدَّيْن. المكفول له إذا جاء قبل الأجل، وسدَّد بعض الدَّيْن، هل عند ذلك تبرأ ذمة الكفيل؟
الشيخ: سلَّم نفسه؟
الطالب: إذا سلَّم نفسه ( ... ) الديون؟
الشيخ: إي، تبرأ؛ لأن صاحب الحق يمسكه، يقوله: تعالَ، أوفِ. ( ... )
طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين المكفول المماطِل وغير المماطل بالنسبة لانتهاء المدة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا ماطل الكفيل وهو قادِر؟
الشيخ: الكفيل ولَّا المكفول؟
الطالب: الكفيل، وكان مماطلًا وهو واجد، هل يبرأ الكفيل أو يبقى على كفالة ( ... )؟
الشيخ: تقول: إذا كان الكفيل مماطلًا؟
الطالب: لا، المكفول مماطل.
الشيخ: إي نعم، إذا سلَّم نفسه برئ.
الطالب: إذا قال يا شيخ صاحب الحق للكفيل: لا أقبل حتى تحيل ( ... ).
الشيخ: يقول: لا تقبل، يقول: الحمد الله اللي فكني منك.
طالب: هل إذا كان الكفيل أو الضامن إذا كان غير قادر، هل تكون الكفالة والضمان في حقه غير جائزة؟
الشيخ: نعم، ذكرناه أنه في هذه الحال لا يجوز؛ لأنه يعرض نفسه لديون قد نجَّاه الله منها.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قال المعير للمستعير: عارية مؤداة، فهل يصح له هذا الشرط أصلًا؟
الشيخ: هذا ينبني على الخلاف، بعض العلماء ..
الطالب: على الراجح.
الشيخ: لا، إذا التزم فهي تلزمه.
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة: لا تصح إلا على دَيْن مستقر، ولا يُعتبر استقرار المحال به، ويُشترط اتفاق الدَّيْنين جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نُقِل الحق إلى ذمة المحال عليه.
الشيخ: (وإذا صحت نقلت)، أنت ما عندك تاء؟
طالب: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال على مليء، وإن كان مفلسًا، ولم يكن رضي رجع به.