المهم أن يكون على دَيْن مستقر، احترازًا من الدين غير المستقر كدَيْن الكتابة مثلًا: إنسان كاتب عبده بعشرة آلاف، العبد الآن صار عليه دين، حيث اشترى نفسه من سيده بكم؟ بعشرة آلاف، لا يملك السيد الآن أن يحيل على الدين الذي في ذمة المكاتب، لماذا؟ لأنه غير مستقر، ولهذا إذا كان هذا السيد عليه عشرة آلاف، وأراد أن يُحيل صاحب الدَّيْن على دَيْن الكتابة، فقد تحصل وقد لا تحصل، فيكون هذا الذي تحول إما سالِمًا وإما غارمًا، يعني المعنى أنه لا يدري هل يغرم أو يحصل على حقه؛ فلهذا لا بد من أن يكون المحال عليه مُستقرًّا.
أما المحال به فلا يُشترط استقراره، المحال به، وهو الدَّيْن الذي على المحيل، والمحال عليه هو الدَّيْن الذي على المحال عليه.
(ولا يعتبر استقرار المحال به) فهذان شرطان يعودان على ركنين من أركان الحوالة.
الشرط الأول يعود على أي ركن؟ المحال عليه، والثاني على المحال به، فلو أن المكاتَب أحال سيده بدَيْنه على من في ذمته دين مستقر للمكاتب فإن الحوالة صحيحة؛ لأنه لا يُشترط استقرار المحال به.
ومن الشروط أيضًا: اتفاق الدَّينين، أي المحال به والمحال عليه، اتفاقهما جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، اتفاقهما في أربعة أمور:
الأول: الجنس، بأن يُحيل مئة صاع بُرٍّ في ذمته على مَنْ له في ذمته مئة صاع بُرٍّ، فإن أحال بمئة صاع بر على مئة صاع شعير فإنه لا يصح لاختلاف الجنسين.
أحاله بعشرة دنانير على مئة درهم؟ لا يصح؛ لاختلاف الجنسين، أو القدْر؟ الجنس، قبل كل شيء، الجنسين، والقدر أيضًا.