للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُشترط أيضًا اتفاقهما وصفًا؛ بأن يكون كل منهما جيدًا أو رديئًا أو وسطًا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يُحيل جيدًا على رديء، ولا رديئًا على جيد، وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيد على رديء وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع، ما دام الجنس واحدًا والقدر واحدًا فليس فيه ربا وليس فيه غرر، فهذا المحال الذي أُحِيل بالجيد على الرديء يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل.

و(يُشْتَرَطُ) اتِّفاقُ الدَّيْنَيْنِ جِنْسًا ووَصْفًا ووَقْتًا وقَدْرًا، ولا يُؤْثَرُ الفاضلُ، وإذا صَحَّتْ نقِلتِ الحقُّ إلى ذِمَّةِ الْمُحالِ عليه وبَرِئَ الْمُحيلُ، ويُعتبَرُ رِضاهُ لا رِضَا الْمُحالِ عليه , ولا رِضَا الْمُحْتَالِ على مَلِيءٍ، وإن كان مُفْلِسًا ولم يكنْ رَضِيَ رَجَعَ به، ومَن أُحيلَ بثَمَنِ مَبيعٍ , أو أُحيلَ به عليه , فَبانَ الْبَيْعُ باطلًا فلا حَوالةَ، وإذا فُسِخَ البيعُ لم تَبْطُلْ، ولهما أن يُحِيلَا.

(باب الصلح).

إذا أَقَرَّ له بدَيْنٍ أو عَينٍ فأَسْقَطَ , أو وَهَبَ البعضَ وتَرَكَ الباقيَ صَحَّ إن لم يكنْ شَرَطَاه، ومِمَّنْ لا يَصِحُّ تَبَرُّعُه، وإن وَضَعَ بعضَ الحالِّ وأَجَّلَ باقِيَه صَحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالَحَ عن الْمُؤَجَّلِ ببعضِه حالًا أو بالعكسِ , أو أَقَرَّ له ببيتٍ فصالَحَه على سُكناهُ , أو يبني له فوقَه غُرْفةً , أو صالَحَ مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ له بالعُبودِيَّةِ أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيَّةِ بعِوَضٍ لم يَصِحَّ، وإن بَذَلَاهُما له صُلْحًا عن دَعواهُ صَحَّ، وإن قالَ: أُقِرَّ بدَيْنِي وأُعطيكَ منه كذا ففَعَلَ صَحَّ الإقرارُ لا الصلْحُ.

فهذا المحال الذي أُحيل بالجيد على رديء، يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء، ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>