(وإن كانوا ثلاثة فله الربع) إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء مسألتهم من ثلاثة، أضف إليها واحدًا مثل نصيب أحدهم تكون أربعة فيكون للموصَى له الربع، وهذا سهل.
بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن؟ الثمن مضمومًا إلى المسألة، وهو التسع في الواقع، يكون التسع؛ لأن نصيب الزوجة الثمن، واحد من ثمانية، والمسألة من ثمانية، أضف إليها واحدًا تكون تسعة، فيكون للموصَى له التُّسع، وللزوجة الثمن واحد، لكنه بسبب الوصية فهو التسع، والباقي للابن.
وإن كان معهم بنت فله التسعان؛ ثلاثة معهم بنت لهم التسعان؛ لأن الثلاثة لكل واحد سهمان، والبنت سهم الثلاثة سهمان يكون ستة، والبنت سهم سبعة، أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد الابنين تكون تسعة، فيكون له التسعان.
(وإن كان معهم بنت فله التُّسعان) ووجه ذلك ظاهر؛ لأن كل ابن له اثنان من سبعة، والبنت لها واحد من سبعة، فإذا أضفنا اثنين إلى سبعة صار له التُّسعان.
(وإن وصَّى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يُبيِّن كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا) قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب وارث من ورثتي، ولا بَيَّن من هو، يقول:(فله مثل ما لأقلهم نصيبًا، فمع ابن وبنتٍ ربع، ومع زوجة وابنٍ تسع).
هذان مثالان، الأول: ابن وبنت، وأوصى لهما مثل أحد نصيب ورثته ولم يُبيِّن، نقول: الابن والبنت من ثلاثة، صح؟ للابن اثنان وللبنت واحد، أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعة، إذن للمُوصَى له الربع.
(ومع زوجة وابنٍ تُسع) إذا قال: أوصيتُ لفلان بمثل نصيب أحد الورثة، وورثته زوجة وابن، الزوجة لها الثمن، والابن له الباقي، أضف الثمن واحدًا إلى الثمانية تكن تسعة، إذن فللموصَى له التُّسع.
(وبسهم من ماله فله سدس) إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس، قلَّ أو كثر، فيُؤخذ السدس من التركة أولًا، ثم يقسم الباقي على مَنْ؟ على الورثة.