مثال هذا: أوصى رجل بسهم من ماله لفلان وله ابنٌ وبنت، ماذا نُعطي فلانًا؟ السدس، والباقي يُقسم بين الابن والبنت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فأخذ به الفقهاء توقيفًا لا تعليلًا.
وقال بعضهم: إنه تعليل؛ لأن السهم في اللغة العربية السدس، ولكن في القلب شيء من هذا؛ لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهم، يعني فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يُبيِّن، وهذا أحد القولين في المسألة، أنه إذا أوصى له بسهم من ماله فله مثل ما لأقل الورثة نصيبًا، وعلى هذا فمع ابن وبنت وأوصى بسهم كم يُعطَى؟
طلبة: الرُّبع.
الشيخ: الربع، يُعطى الربع؛ لأن هذا أقل سهم.
وأما السدس فهذه لعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقلنا: إنها توقيف، وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقة شرعية فينبغي أن يُرجع في ذلك إلى المسألة، ويقال: أدنى سهم فيها هو الواجب للمُوصَى له.
(وبشيء، أو جزء، أو حظ، أو نصيب، أو ما أشبه ذلك أعطاه الوارث ما شاء) إذا قال: أوصيتُ لفلان بشيء من مالي، ثم هلك يعطيه الوارث ما شاء. وظاهر كلامهم رحمهم الله أنه يعطيه ما شاء مطلقًا حتى ولو كان بعيدًا أن يكون مرادًا، فلو كان إنسان عنده عشرة ملايين تَرِكة، وأوصى بشيء من ماله لفلان، فقال الورثة: مرحبًا بالوصية وبالْمُوصى له، اتفضل، هذا ريال، فقط على كلام المؤلف تبرأ ذممهم، ولا يطالبهم بشيء؛ لأن الميت أوصى بشيء من ماله، وهذا شيء فيُعطى أقل ما يقع عليه الإنسان.