للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الورثة قالوا: ( ... ) إحنا نتكفَّله، ما فيه مشكلة، ما دام عنده مئتا ألف، أعطوه هذه المئة ألف وينتهي الموضوع. المهم أن الدية تُعتبر كالميراث؛ يعني بمعنى كما لو ورث الموصِي شيئًا من غيره يُضم إلى ماله، هذه القاعدة.

طالب: من مات وخلَّف بيتًا وأُجِّر هذا البيت، فهل ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون الثلث الذي أوصى به للموصِي أو لا؟

الشيخ: هو أوصى بأيش؟

الطالب: أوصى بالثلث ( ... ).

الشيخ: زين.

الطالب: وبقي هذا البيت يؤجر.

الشيخ: يعني لا يُقْسَم.

الطالب: لم يُقْسَم، ( ... ) أجرة هذا البيت سنويًّا مثلًا ثلث المال، واحتاج البيت إلى ترميم فهل يُؤخذ من الوصية؟

الشيخ: يؤخذ من الجميع.

الطالب: حتى من الوصية.

الشيخ: حتى من الوصية؛ لأن الموصى له صار مالكًا مشاركًا.

طالب: ( ... ) وحج عنه وارث، يصح؟

الشيخ: يصح، بشرط أن تكون النفقة على قدر العمل؛ بمعنى أنه يُحج عنه بألف، وأوصى بألف، أما إذا كان يحج بألف، وأوصى بألفين ما يجوز؛ لأن هذه محاباة.

طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، فإن كان الوارث قاتلًا خطأً فيرث من الدية؟

الشيخ: لا، ما يرث من الدية، أولًا: القاتل خطأً -على ما يراه الفقهاء رحمهم الله- لا يرث أصلًا لا من الدية ولا من غيرها، والصحيح أنه يرث من غيرها، ولا يرث منها؛ لأنها واجبة عليه.

طالب: أحسن الله إليك، لو أوصى بالمعلوم مثل حمل الشاة؟

الشيخ: حمل الشاة، نعم.

الطالب: لو منع الورثة الشاة لمنفعة من الفحل، فهل للموصَى له أن يطالبهم؟

الشيخ: إي نعم؛ لأنهم تسببوا لمنعه استحقاقًا.

طالب: إذا ( ... ) صار عليها حاجة، ولَّا صار عليها ( ... ) وعنده ورثة ( ... ) الأفضل أنه يسامح في الدية ولا يخليها للورثة؟

الشيخ: والله حسب الحال، حسب ما سبق من الوصية، إذا كان الورثة محتاجين فالأفصل ألا يسامح، وإن كانوا أغنياء فهو يسامح، لكنه لا ينفذ إلا الثلث فقط، فإذا مات فله أن يسامح عن الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>