الشيخ: إذا تلف بعد الموت ما سِوى الْمُوصى به، فالتالف على حساب مَنْ؟ على حساب الورثة، فننظر إذا كان التالف أكثر من قيمة السيارة مرتين؛ يعني مرتين فأكثر فالسيارة للموصَى له، ما فيه إشكال، إذا كان أقل من قيمة السيارة لم يثبت إلا ما يُقابِل الثلث؛ بمعنى أننا نضم قيمة السيارة إلى الموجود، قيمة السيارة مثلًا ستون ألفًا، والموجود عشرون ألفًا، الآن نضم قيمة السيارة الستين ألفًا إلى العشرين ألفًا تكون ثمانين، كم ثلثها؟ ثلثها كذا، معروف. نقول: لا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع. مثال واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: قال: (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) نعم، أسئلة.
طالب: لو احترق عدد معين من السيارة بعد موت المورِّث هل للمُوصَى له أن يُطالِب الورثة ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا تلف الْمُعيَّن فلا يُطالِب الورثة بشيء سواء قبل أو بعد.
طالب: في استحقاقه ثلث الدية؛ لأننا ما ندري يا شيخ هل الأسبق استحقاقًا الوصية أم الدية، وما الذي يستحق أولًا، أم أنه في نفس الوقت؟
الشيخ: في نفس الوقت، هو ملك المال عند خروج الروح.
طالب: يعتبر ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: والله يا شيخ الأصل عدم استحقاق غير الورثة شيء ولما ..
الشيخ: لا يمكن هذا، يعني يمكن أن نعطي قيمة الإنسان لغيره ولا ينتفع بها بنفسه؟
طالب: الورثة يا شيخ يأخذون الدية كاملة.
الشيخ: لا، الورثة يأخذون الدية كاملة إذا كان لهم ما يقابل بالنسبة للمُوصَى به، يأخذون الورثة الدية كاملة إذا كان هناك ما يُقابِل ما يُوصَى به؛ يعني مثلًا الدية مئة ألف، وعنده مئتا ألف وقد أوصى بالثلث ( ... )، الدية للورثة والْمُوصى له يُعطَى مئة ألف.