(وإن تَلِف المال غيرَه فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) إن تلف المال غيره نظرنا إن كان قبل الموت، قبل موت الموصي، فليس للموصَى له إلا ثلث ما أُوصِي له به؛ لأنه لما مات صار هذا المعيَّن زائدًا على الثلث، فلا ينفذ منه إلا الثلث فقط، هذا متى؟ إن كان تلف المال قبل الموت، أما إن كان بعد الموت فكما قال المؤلف:(للمُوصَى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة)، إذا كان بعد الموت فنقول: إن ما سوى هذا المعين تلف على نصيب من؟
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) تلف على نصيب الورثة.
أُعيد المثال مرة ثانية: أوصى لفلان بسيارة فاحترقت؛ تبطل الوصية، واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: لأن الموصَى به تلف. أوصى له بالسيارة فتلف المال إلا هذه السيارة، فهل تبطل الوصية أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة، أم ماذا؟ نقول: في هذا تفصيل؛ إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث؛ لأن أصبح لما تلف المال سوى هذه السيارة أصبح ماله هذه السيارة فقط، فليس له إلا ثلثها، إلا أن يُجيز الورثة، إن كان تلف المال بعد موت الموصِي نظرنا إذا كان المال الذي تلف ضِعف قيمة السيارة؛ يعني السيارة بألف والمال اللي تلف بألفين فالوصية نافذة؛ لأنه تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصِي تُساوي الثلث فتنفذ، إن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل فإنه لا يثبت للموصَى له إلا ما يقابل الثلث؛ ولهذا قال: فهو للموصَى له إن خرج من ثُلث المال الحاصل للورثة، وهذا لا يكون الحاصل للورثة لا يكون إلا بعد الموت، إذا مات حصل المال للورثة، واضح ولَّا لغة؟