مئة، بنى نصفه يستحق خمسين، قلنا: عليك أيها الجاعل أجرة هذا العمل، كم يُبنى الجدار لو استأجر من يبنيه؟ قالوا: لو استأجر من يبنيه لبني بمئتين، يجب للعامل على الجاعل مئة، ولو قلنا: إن له بالقسط لم يجب له إلا خمسين، بالعكس لو أنه حين بنى ( ... ) فسخ الجاعل، وكان هذا الجدار لو بُنِي لبُنِي بثمانين، فإن قلنا: إنه يعطى من الجعل بقسطه لأعطيناه خمسين، وإذا قُلنا: إنه يُعْطَى مثل أجر عمله لم نعطه إلا أربعين فهل هذا مُسَلَّم؟
نقول: أما بالنسبة للمسألة الأولى: إذا كانت الأجرة أكثر من الجعل فمُسَلَّم؛ لأن الجاعل اختار لنفسه ذلك، أليس كذلك؟ ولَّا ما هو بواضح؟
طالب: ما هو واضح.
الشيخ: ما هو بواضح، قلت: من بنى لي هذا الحائط فله مئة درهم، كذا ( ... )؟ فبنى العامل نصف الجدار، ثم إن الجاعل قال: فسخت الجعالة، فكم يستحق؟ لك نصف الجعل ولّا نصف الأجرة؟
نصف الأجرة، إذن نقول: كم يبنى هذا الجدار؟ قالوا: يبنى هذا الجدار بمئتين، فعلى الجاعل الآن أن يدفع مئة كاملة، هذا مُسَلَّم، أن نُلزِم الجاعل بمئة؛ لأنه هو الذي فسخ العقد، بالعكس لو كان هذا الجدار جعلوا له جُعلًا مئتين، وكان لو بني بالأجرة يبنى بمئة، فعلى كلام المؤلف لا يعطى العامل إلا خمسين، مع أن صاحب الجدار ملتزم بأن يعطى على نصف العمل مئة؛ لأنه جعل له مئتين، وهذا غير مسلم؛ لأن في ذلك ضررًا على العامل، والعامل يقول: أنا ما شرعت بالعمل إلا من أجل أن الجعل مناسب؛ مئتان؛ ولأن هذا قد يفتح باب حيلة من أهل الجعل، يجعلون جعلًا مغريًا، فإذا شرع العامل في العمل وأدى نصف العمل أو ثلاثة أرباع العمل أو تسعين في المئة من العمل قال: فسخت؛ لأجل أن يرجع إلى أجرة المثل، فهذا الجاعل إذا قال: من بنى لي هذا الجدار فله مئتان، فبنى هذا العامل الجدار، ولم يبق إلا عشرة في المئة، فقال: فسخت الجعالة، وكان لو استأجر على بنائه لبني بمئة، كم نعطيه؟