للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي مالٌ أو مُخْتَصٌّ ضَلَّ عن ربِّه وتَتَبَّعَه هِمَّةُ أوساطِ الناسِ، فأَمَّا الرغيفُ والسَّوْطُ ونحوُهما فيُمْلَكُ بلا تَعريفٍ، وما امْتَنَعَ من سَبُعٍ صغيرٍ كثَورٍ وجَمَلٍ ونحوِهما حَرُمَ أَخْذُه، وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوانٍ وغيرِه إن أَمِنَ نفسَه على ذلك , وإلا فهو كغَاصبٍ، ويُعَرِّفُ الجميعَ في مَجامِعِ الناسِ - غيرَ المساجدِ – حَوْلًا ويَمْلِكُه بعدَه حُكْمًا، لكن لا يَتَصَرَّفُ فيها قبلَ مَعرِفَةِ صِفاتِها، فمَتَى جاءَ طالبُها فوَصَفَها لَزِمَ دَفْعُها إليه، والسفيهُ والصبِيُّ

يُعَرِّفُ لُقَطَتَهما وَلِيُّهما،

[باب الجعالة]

والفقهاء ربما يعللون تعليلًا آخر فيقولون: لأنه غارم؛ فهو إذا قال: إنه عشرة؛ الجعل، وقال العامل: عشرون. من الذي سيغرم العشرين؟ الجاعل والغارم لا يُقْبَل دعوى مَنْ غرَّمه إلا ببينة.

ثم قال المؤلف: (ومَنْ ردَّ لُقَطَةً، أو ضالَّة، أو عمل لغيره عملًا بغير جُعْلٍ لم يستحق عوضًا، إلَّا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضًا)

يقول: (من ردَّ لقطة أو ضالة فلا عِوَضَ له).

الفرق بين اللقطة والضالة أن الضالة في الحيوان واللقطة في غيره، ويشتركان في أن كل واحد منهما ضائع ضال عن ربه، فالدراهم نسميها لقطة، والبعير ضالٌّ.

فهذا رجل رد لقطة؛ يعني: وجد لقطة وردها إلى صاحبها، دراهم، يعني وجد دراهم وردها إلى صاحبها، فلا عوض له، ليس له عوض إلا إذا كان صاحبها قد قال الأول: من رد لقطتي فله كذا.

ضالة وجد شاة فأخذها وردها على صاحبها فليس له عوض إلا إذا كان صاحبها قد أخرج العوض وقال: مَنْ رَدَّ شاتي فله كذا وكذا.

(أو عمل لغيره عملًا) وجد شخص جدار إنسان مائلًا فأقامه؛ فهل له أجر؟

ليس له أجر؛ لأن صاحبه لم يعقد معه أجرة، فلا يستحق العوض على ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف، وسنزيد عليها مسألتين أخريين:

<<  <  ج: ص:  >  >>