للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتبه يا أخ هذا فرق خامس، ما هو الفرق الخامس؟ العطية لا تجوز ممن عليه دين يستغرق، بخلاف الوصية، ووجه التفريق أنها في التبرع إسقاط واجب في مقابلة مستَحَب، والوصية لا تعتبر من إسقاط؛ لأنه سيقضى بالدَّيْن قبل تنفيذ الوصية.

الفرق السادس: أن الوصية تصح من السفيه، كالصغير أو الكبير الذي لا يُحسِن التصرف في المال، تصح الوصية منه، بخلاف العطية فالعطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك والوصية تصح، مثاله:

رجل أخرق لا يحسن التصرف أعطى شخصًا في مرض موته، ( ... ) المعطي أعطاه عطية، فقبِلها، فهذه العطية لا تصح، لماذا؟ لأنه تبرع من سفيه، والتبرع من السفيه لا يصح.

هذا السفيه أوصى بوصية بعد موته فالوصية صحيحة.

وجه التفريق بينهما أنه إنما مُنِع من التبرع في حال السفه حفاظًا على ماله الذي قد يحتاجه في حياته، وأما بعد موته فقد زالت العلة، لا ليس محتاجًا للمال؛ فلهذا صحت الوصية من السفيه ولم تصح العطية من السفيه.

فهذه ستة فروق بين العطية والوصية.

قال المؤلف: (ويثبت الملك إذن) متى؟

طالب: عند قبولها.

الشيخ: عند قبولها في الحال، العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال، ويتفرع على قول من الملك يثبت أنه لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة فهي للمعْطَى بخلاف الوصية، فلو أوصى بشاة لزيد ونمت الشاة بين موته ووصيته؛ جاءت بأولاد، قيمة لبن، قيمة صوف، وما أشبه ذلك، ثم قبلها الموصى له بعد موت الموصِي فلمن يكون النماء؟ النماء للورثة؛ لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت، أما في العطية فالنماء لمن؟ النماء للمُعطَى إذا كان منفصلًا حتى لو زاد على الثلث، لو فرض هذه الشاة كانت حين العطية ثلثًا، وكانت أيضًا عند الموت ثلثًا لكنها نمت فيما بين العطية والموت فالنماء لا يُحسب من الثلث، النماء يكون للمُعْطَى، وهذا هو الفائدة من قوله: (ويثبت الملك إذن).

<<  <  ج: ص:  >  >>