للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: ٥] أي: زادت، إذا أنزلنا على الأرض الماء اهتزت وربت؛ يعني: اهتزت بأشجارها وعشبها، {وَرَبَتْ} أي: زادت، وليس المراد الأرض نفسها، بل المراد ما ينبت فيها، فمعنى ربت؛ أي: زادت.

وأما شرعًا فهو: الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.

إذن ليس كل زيادة ربًا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربًا إذا كان المبيعان مما تجوز فيه الزيادة، فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتابًا بكتابين فلا بأس؛ لأنه ليس كل زيادة تكون ربًا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك.

حكم الربا أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (١١)، ولأن الله تعالى قال: {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢٧٥]، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٩]. فهو من أعظم الكبائر، والإجماع على تحريمه؛ ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد.

(بابُ الرِّبَا والصرْفِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>