للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: له أن يرجع؟ شوف المؤلف يقول: (ولمن جهله وفات غرضه الخيار) (لمن جهله) أي: جهل المقدار، وفات غرضه له الخيار، فأفادنا المؤلف أن الخيار يثبت بشرطين: أحدهما: أن يكون جاهلًا بحقيقة الأمر، والثاني: أن يفوت غرضه، فإن باعني دارًا على أنها عشرة أذرع، وأنا أدري أنها تسعة، ثم لما تم العقد جئت إليه، وقلت: أنت بعتني إياها على أنها عشرة، والآن تبين أنها تسعة، فلي الخيار، نقول: لا خيار لك، لماذا؟ لأنك عالم بأنها ناقصة، ولا خيار لك، أو باعه على أنها عشرة أذرع، فبانت أحد عشر ذراعًا، فجاء البائع للمشتري، وقال: تبين أن البيت أكثر مما قلنا، فلي الخيار، والبائع يعلم أنها أحد عشر، فماذا نقول؟ لا خيار له؛ لأنه عالِم.

الشرط الثاني: قال: (وفاتَ غرضه)، فمفهومه إذا لم يفُت الغرض فلا خيار أيضًا، وفوات الغرض أن يُطالِب من له الزيادة بعوضها، فإذا لم يطالِب فإنه لم يفت غرض الذي حصلت له الزيادة، مثال هذا: اشترى هذه الأرض على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر ذراعًا، وهبطت قيمة الأرض، فجاء المشتري للبائع، وقال له: أنا اشتريت منكَ الأرض على أنها عشرة أذرع، فبانت أحد عشر ( ... )، صارت أكثر مما وقع عليه العقد، ( ... )؛ لأن الأرض هبطت، هو اشتراها بألف، ما تسوى إلا خمس مئة الآن، لكن البائع قطع عنه خط الرجعة، وقال له: شاري على أنها عشرة والآن صار إحدى عشر، قال: نعم. قال: الحادي عشر لك مجانًا، يصير له الخيار ولَّا لا؟ ما له خيار الآن، الآن ليس له خيار، لماذا؟ لأنه لم يفُت غرضه.

طيب عكس هذا، اشتراها على أنها عشرة، فبانت تسعة، فجاء المشتري إلى البائع، وقال: إني اشتريتها على أنها عشرة، فبانت تسعة ( ... )، قال: تعالَ كم اشتريت منه؟ بمئة، يكون الذراع بكم؟ بعشرة، قال: لا، لا تعطه إلا تسعين فقط، هل عليه نقص؟

<<  <  ج: ص:  >  >>