الشيخ: إي، لا، حقه، وقد يخفى عليه، لكن إذا علمنا أنه أسرَّ لأحد أو تكلم عند أحد وقال: والله السيارة الآن بدأت تُخبِّط، وأبغي أبيعها، علم أنه عالم بالعيب.
طالب: ممكن يقولها مُحرِّج يا شيخ، كل سيارة بيقول هذا.
الشيخ: إي نعم، لكن هل المحرِّج هذا يعلم بالعيب ..
طالب: لا ما يعلم، بس النهاية اللي بيشتري ..
الشيخ: إي، لكن يجب على البائع صاحب السيارة إذا كان يعلم بها عيبًا أن يقول للدلال: فيها العيب الفلاني؛ لأنه لاحظ الآن إذا كانت السيارة فيها عيب معلوم، وبيَّنه فهي تساوي عشرة، فإذا بينه كم تساوي لنفرض أنها تساوي ثمانية، كذا؟ فإذا كانت سليمة من العيب مئة بالمئة تساوي عشرة، وإذا باعها هكذا ترى ما تردونها عليه، وترى كل عيب فيها وما أشبه ذلك، كم تساوي؟
طالب: عشرة.
الشيخ: تساوي تسعة، لا، ما تساوي عشرة، تنقص القيمة، لكن ما تنقص كما لو عُيِّن العيب، تساوي تسعة، هذا هو المعروف، وعلى هذا ففيه غش، وأكل للمال بالباطل، ولا يمكن أن نمكن أهل الغش وأكل المال بالباطل من تماديهم في أعمالهم.
طالب:( ... ).
الشيخ:(وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر أو أقل صح) ويش اللي يصح؟
طلبة: البيع.
الشيخ: يصح البيع، وهذه دائمًا تقع، وقول المؤلف:(دارًا) هذا على سبيل المثال، مثاله: بعتُ عليكَ بيتي على أنه مُسطَّحُه كذا وكذا من الأمتار، فتبين أنه أكثر؛ فالبيع صحيح؛ لأن البيع الآن على هذا الشيء المعين من الأرض، أنا ما بعت عليك عشرة أمتار مثلًا، بعتُ عليك بيتًا، وقلت: إنه عشرة فتبين أنه أحد عشرة أو أنه تسعة، فالبيع صحيح، ولا يضر، عرفتم؟ فإن باعه عشرة أمتار من هذه الأرض، وتبيَّنت أقل، فإن البيع يكون غير صحيح؛ لأنه لم يتم له ما عقد عليه، لكن هذا باعه دار على أنها عشرة أذرع، فبانت تسعة، أو بانت أحد عشر، فالبيع صحيح، ولكن لو بانت أكثر وقال المشتري: أنا شاريه منك عشرة، والآن صارت إحدى عشر ( ... ).