للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: طيب، وإذا قلنا: المسألة من اثنين؛ للبنت النصف واحد، وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد، هذا فني حسابي، لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا؟ ( ... ) لا نحتاج إليه بالضرورة، أي واحد نقول له: اقسم المال نصفين للبنت النصف وللأخت النصف يمشي، لكن أحيانًا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل، ولا سيما في باب المناسخات، كما سيأتي إن شاء الله. (العلم بقسمة المواريث)

حكم هذا العلم؛ حكم تعلمه فرض كفاية؛ إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب على جميع الأمة؛ لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه، فتعلمه فرض كفاية.

الفرائض أو المواريث بالمعنى الأعم كغيرها لها أسباب، ولها شروط، ولها موانع، وكل حكم لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، كل حكم، سواء كان حكمًا شرعيًّا، أم حكمًا جزائيًّا، أم حكما قدريًّا لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه.

المواريث لها أسباب يقول: (أسباب الإرث رحم، ونكاح، وولاء) كم هذه؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة، هذه أسباب الإرث: الرحم، والنكاح، والولاء، وليس هناك سببٌ رابع.

فإن قال قائل: ما هو الدليل على انحصار الأسباب في هذه الثلاثة؛ لأنه لا بد لكل حكم شرعي من دليل شرعي؟

قلنا: الدليل التتبع والاستقراء؛ أي: أن أهل العلم تتبعوا الأدلة الشرعية فلم يجدوا سببًا للإرث إلا هذه الأسباب الثلاثة، فحصروا الأسباب بهذه الثلاثة.

فإن قال قائل: حصر الأسباب والشروط والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبه ذلك بعدد معين هل له أصل؟ لماذا لا نجعل الأمور مرسلة، والناس يتلقونها كلٌّ بحسب حاله، هل لهذا أصل؟

نقول: نعم لهذا أصل؛ أصلٌ خاص وأصلٌ عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>