للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥]. والإقراض إحسان بلا شك، إذا جاءك رجل يقول: أقرضني، وأقرضته هذا إحسان إليه.

وهل هو أفضل من الصدقة أم الصدقة أفضل؟

طلبة: الصدقة أفضل.

الشيخ: الصدقة أفضل من وجه، وهو أفضل من وجه آخر، فمن حيث إن المقترض لا يأتي إليك إلا في حاجة مُلِحَّة يكون من هذه الناحية أفضل، والصدقة: قد تدفع بها حاجة ملحة وقد لا تدفع بها حاجة ملحة، ولكن الصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمة، إذا أعطيته خلاص ما عاد في ذمته شيء.

قال: (وما يصِحُّ بيعُه صحَّ قرْضُه إلا بني آدم): هذا ضابط في الأعيان التي يصِحُّ قرْضُها.

يقول المؤلف: كلُّ (ما يصِحُّ بيعُه صحَّ قرْضُه).

(ما) في قوله: (ما يصح) هل ترونها اسمًا موصولًا، ولَّا ترونها شرطية؟

طلبة: اسم موصول.

الشيخ: يحتمل، وهي صيغتها صيغة الشرط؛ لأن: (صحَّ قرْضُه) هذه جواب.

فإن قلنا: إنَّ (ما) موصولة، فصواب النطق أن نقول: (وما يصحَّ بيعُه) على أن مجزومَه حُرِّكَ بالفتح لالتقاء الساكنين إذا جعلناها شرطية.

وإن جعلناها موصولة قلنا: (وما يصحُّ)، وأُجِيبَتْ بما يشبه جواب الشرط؛ لأن اسم الموصول يشبه الشرطَ في أيش؟ في العموم، ما مرَّ علينا هذا؟ أنَّ اسمَ الموصول يشبه الشرط في العموم فيُجاب بجواب الشرط، ومنه المثال المشهور: الذي يأتيني فله درهم. هذه بمنزلة قولك: مَن يأتيني فله درهم.

قالوا: ويُجابُ الاسمُ الموصول بجواب الشرط؛ لأنه يشبهه في العموم.

على كل حال يقول المؤلف في هذا الضابط ..

<<  <  ج: ص:  >  >>