للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، أي على الحديث أو على تعليلات أخرى ما هي صحيحة.

الطالب: ( ... ).

***

[باب القرض]

(باب القرض)

(القرض) في اللغة: القطع، ومنه: المقراض الذي هو المقص؛ لأنه يقطع ما يقُصُّه، هذا في اللغة.

أما في الشرع: فإنه عقدُ إرفاقٍ يُقصَد به تمليكُ المقرَض للمقرَض، يعني: تمليك الرجل الذي أقرضْتَه لِما تُقرِضه من أعيان، أو منافع -على القول بجواز الإقراض فيها-

فهو إذن: عقد إرفاق، ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة، وإنما هو إحسانٌ محض؛ ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا، فإنك لو بعت درهمًا بدرهم ولم يحصل بينكما تقابض يكون ربا، ولو أقرضته درهمًا وبعد شهر أعطاك إياه لم يكن ربا، مع أن الصورة صورة ربا لا يختلف إلا بالقصد.

ولما كان المقصود بالقرض: الإرفاق والإحسان؛ صار جائزًا، ولكنه بالنسبة للمقترض جائز وليس من المسألة المذمومة، وبالنسبة للمقرِض سُنَّة. فإذا جئت إلى شخص وقلت: أقرضني عشرة آلاف، فهو جائز، ولا يقال: إن هذا من المسألة المذمومة.

والدليل على جوازه: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَرَدَّ خَيْرًا مِنْهُ؛ رَدَّ رَبَاعِيًّا خِيَارًا، وقال: «فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (١١).

وأما بالنسبة للمقرِض: فإنه سُنَّة؛ لأنه من الإحسان المأمور به على سبيل الاستحباب في قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥].

وهل يجب القرض؟ نعم، يجب القرض أحيانًا فيما إذا كان الإنسان المقترض مضطرًّا لا تندفع ضرورتُه إلا بالقرض؛ صار القرض واجبًا، ولكنه لا يجب إلا على من كان قادرًا عليه من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله.

ولهذا قال المؤلف: (وهو مندوب): مندوب لِمَن؟

طالب: للمقرِض.

الشيخ: للمقرِض، الدليل على أنه مندوب؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، دليل من القرآن؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>