للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إي نعم، جائز، لو استقرضتُ منك شيئًا، ثم بعد يوم أو يومين استغنيت عنه ورددته عليك بعينه إذا لم يحصل فيه التغير يجب عليك قبوله، قالوا: فلو أجزنا إقراض بني آدم لكان يؤدي إلى أن يستقرض الإنسان أمة، فيستمتع بها ما شاء الله ثم يردها.

وبناء على هذا التعليل، إذا أقرضت أمة لامرأة ينتفي التعليل ولَّا لا؟

الطلبة: ينتفي.

الشيخ: ينتفي التعليل؛ ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انتفت هذه العلة جاز القرض، فلو أقرضت رجلًا لرجل فلا بأس، ولو أقرضت أنثى لأنثى فلا بأس، ولو أقرضت امرأة لرجل؟

الطلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يجوز، ولو أقرضت رجلًا لامرأة؟

الطلبة: يصح.

الشيخ: لا، ما يجوز أيضًا، يمكن تستقرض هذا العبد؟ نعم؛ لأنه جائز لها، وتفعل الفاحشة معه، ثم ترده، وإن كان العبد ما يجوز أن يطأ سيدته، ولكن هي ما هي مبالية.

وظاهر كلام المؤلف في قوله: (ما يصح بيعه) أنه يصح قرض المنافع؛ لأن المنافع يجوز بيعها، أو ما يجوز بيعها؟

طالب: ويش المنافع؟

الشيخ: المنافع يعني: دون الأعيان، منفعة الشيء هل يجوز بيعها؟

طالب: لا.

طالب آخر: نعم.

الشيخ: يجوز، مثل أيش؟

الطالب: مثل الإجارة.

الشيخ: لا، الإجارة ما هي بيع. الممر في دار -مر علينا في نفس الكتاب هذا- كالممر في الدار يجوز بيعه، أملك المنفعة في هذا الممر، لكن ما أملك الممر، فبيع المنافع جائز.

فهل يجوز إقراض المنافع؟

المذهب: لايجوز إقراض المنافع، واختار شيخ الإسلام جواز ذلك؛ بأن أقول: أقرضني نفسك اليوم لتساعدني على الحصاد، إذا صار اليوم الثاني أوفيك، ويش لون أوفيك؟ أحصد معك، ويجب في هذا الحال إذا أوفيته، ألَّا أقصر ( ... ) أضجع، وكلما حصد ( ... ) اضجعت، هذا ما يصح لازم أن أوفي الحق كاملًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>